ممن لم يلتزموا بالسداد لاسباب متعددة لعل ابرزها ذريعة عدم القدرة على السداد وبالتالي التعثر (ان كان ضريبة او تمويلا) نتيجة للظروف الحالية بالرغم من ان وزارة المالية من دوائر مالية وادارة ضريبية ومصارف باتت تعرف ان هذه الحجة حقيقية بالنسبة لشريحة وحجة مكرورة من قبل البعض الاخر
ولا سيما من غادر البلاد منهم وتذرعه بعدم وجوده للسداد في حين ان ممثله او وكيله يكون حاضرا على الدوام في اي اجتماع لبحث اعفاءات ضريبية.
تسهيلات خدمة الاحتياط
وباستعرض ما قدمته الدولة ككل من تسهيلات لمن يستحق فقد كان المرسوم رقم 56 لعام 2013 القاضي باعفاء المقترضين الملتحقين بخدمة الاحتياط من فوائد وغرامات التاخير، حيث يوقف الاحتساب من التاريخ الوارد بوثيقة الالتحاق بخدمة الاحتياط، وبما ان اقساط القرض لم تجمد وفق التعليمات التنفيذية فهذا يعني التوقف حكما عن مطالبة الكفلاء الى حين عودة التعامل مع المقترض واحتساب الاقساط مجددا، مع الاخذ بعين الاعتبار ان المرسوم المذكور يسري على المقترضين ممن حصلوا على قروض الافراد واعتماد سيرياكارد وفي الوقت نفسه لا يسري بحق كفلاء المقترضين الملتحقين بخدمة الاحتياط في حال كان المقترض الاصلي على راس عمله (ولم يلتحق بالاحتياط) لانه غير مشمول باحكام المرسوم وعليه في هذه الحالة تغيير كفلائه، اما اذا اراد المتعامل سداد كامل رصيد القرض خلال فترة الاحتياط فلا يوجد ما يمنع من استفادته من احكام المرسوم بالاعفاء من الفوائد شريطة اثبات انه ما زال في خدمة الاحتياط، اما عند انتهاء الخدمة فيتم التعامل مع القرض وفق ما ورد في التعليمات التنفيذية لجهة ان الاعفاء هو عبارة عن تجميد خلال فترة الاحتياط فقط ويعاد احتساب الفوائد العقدية عند انتهاء خدمة الاحتياط، مع تحديد المقترضين الذين تم استدعاؤهم لخدمة الاحتياط، وبالتالي لا يشمل المحتفظ بهم اضافة الى ان اصل التعامل معهم بعقد القرض كان من خلال وجودهم على راس عملهم في الجيش والقوات المسلحة.
وفي نهاية كل تدوير للفوائد (بتاريخ 3/6 او 31/12) يقوم فرع المصرف المعني باطفاء كل من الفوائد العقدية والتاخيرية للاقساط المستحقة وغير المسددة ابتداء من تاريخ التحاق المقترض بخدمة العلم الاحتياطية، مع الابقاء على راس مال القرض كما هو بحساب المقترض الاساسي ودون اي تحويل الى حسابات اخرى، وعند انتهاء فترة الاحتياط للمقترض يتم اغلاق الحساب وفتح حساب جديد براسمال القرض بالرصيد المبين بحسابات الفرع عند التحاقه بالخدمة والعمل على اضافة مدة الاحتياط الى المدة المتبقية للقرض عند تجميد الاقساط وبالفائدة العقدية المفتوح بها القرض سابقا.
ضرائب ورسوم أخرى
اما على صعيد الضرائب والمطالبة بها والتعثر فقد جاء استصدار المرسوم رقم 16 لعام 2013 وتمديده بالمرسوم رقم 67 لنفس العام المتضمن اعفاءات من الفوائد والغرامات المترتبة على مكلفي شريحة من الضرائب في سورية، والذي تضمن اعفاء مكلفي ضريبة دخل الارباح الحقيقية عن اعوام 2011 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف انواعها اذا سددت الضريبة العائدة لاي من هذه السنوات حتى غاية اليوم الاخير من العام الجاري (31/12/2013)، مع اعفاء مكلفي رسم الانفاق الاستهلاكي والضرائب والرسوم المالية المباشرة الاخرى واضافاتها العائدة لاي من سنوات 2012 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف انواعها اذا سددت الضريبة او الرسوم العائدة لاي من السنوات المذكورة حتى نهاية يوم الدوام الرسمي الاخير من الشهر الاخير من العام الجاري 2013، مع الاخذ بعين الاعتبار ان هذه الحالات ستدرس كل واحدة على حدة بحسب ظروف كل حالة.
إعفاء بموجب التسديد
كما استفاد من المرسوم الاشخاص الذين ترتبت عليهم ذمم شخصية من الاعفاء من الغرامات المترتبة اذا تم تسديد الذمة لغاية 31/12/2013 ويقصد بالذمم الشخصية جميع الذمم التي تحصلها الدوائر المالية والمستحقة الاداء للادارات والجهات العامة ذات الطابع الاداري بمقتضى القوانين والانظمة النافذة والمنصوص عليها في الفقرة /ج/ من المادة /1/ من قانون جباية الاموال العامة بما فيها اجور املاك الدولة اذا تم التسديد لغاية اليوم الاخير من السنة الحالية، كما يستفيد مكلفو ضريبة الارباح الحقيقية ورسم الانفاق الاستهلاكي واصحاب المنشات السياحية وممارسو البيوع العقارية ومكلفو القانون رقم 60، والذين صدرت تحققاتهم بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 16 وكذلك التحققات التي تصدر بعد هذا المرسوم التشريعي بالاعفاء من كافة الفوائد والغرامات والجزاءات اذا تم تسديد الضريبة او الرسم قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة او الرسم وتوضع موضع التحصيل وفق النصوص القانونية النافذة.
كما شمل المرسوم ضريبة ريع العقارات والعرصات وضريبة الدخل المقطوع وضريبة دخل الرواتب والاجور وضريبة ريع رؤوس الاموال المتداولة ورسوم التركات والوصايات والهبات اضافة الى تكليف غير المقيمين والاشخاص غير السوريين ورسوم الري وضريبة المواشي ورسوم اجهزة التلفزيون وكذلك الحال بالنسبة لرسوم رخص حيازة الاسلحة ورسوم الامن العام ورسوم المغتربين ورسم الخروج ورسم الفراغ والانتقال والتسجيل العقاري واخيرا رسوم السيارات على سبيل المثال وليس الحصر.
توقيف إجراءات التحصيل
وبالعودة الى بدايات الازمة الحالية الحاصلة في سورية وتقديرا من الدوائر المالية لاثرها على النشاط الاقتصادي فقد كانت اولى خطوات التسهيل على المكلفين من خلال توقيف اجراءات التحصيل الضريبية لكافة شرائح المكلفين في عام 2011 بقرار من وزير المالية ومدد لاحقا من رئيس مجلس الوزراء واستمرت مفاعيله سنة واحدة، ليصدر لاحقا بمرسوم تشريعي لجان طي التكاليف على المكلفين في المحافظات السورية تبعا للاضرار التي تعرضت لها المنشات نتيجة الاعمال التخريبية وقد شكلت اللجان بقرار من رئيس مجلس الوزراء استنادا لنص المرسوم، مع الاخذ بعين الاعتبار ان طي التكاليف تتعلق بضريبة الدخل المقطوع ولا تشمل بحال ضريبة الارباح الحقيقية، معتبرة ان هذا الاجراء يحمل في مضامينه الكثير من العدالة الضريبية والتفهم لظروف المكلفين تبعا لتعطل المنشات الانتاجية وتباطؤ عجلة الانتاج الى درجة التعطل في كثير من الاحيان، بالنظر الى ان العدالة تقتضي ان من تضرر محله او فعاليته لا يقدر على دفع الضريبة لكونه لم يحقق ارباحا ولم تسجل اعماله اي رقم عمل.