شهدت اللجان القضائية الفرعية مراجعات المرشحين لتقديم بياناتهم ونشراتهم الانتخابية بغية الموافقة عليها، هذا بالاضافة لتقديمهم أسماء المفوضين الماليين لحملاتهم الانتخابية أيضاَ.. ومن الجدير ذكره أن وزارة الداخلية وبعد ان استكملت إرسال كافة مستلزمات العملية الانتخابية قد عممت على مراكز الاقتراع الارشادات الواجب اتخاذها من قبل الناخبين وكيفية الأداء بأصواتهم.. فقد جاء في هذه الارشادات أن الناخب يمارس حقه في الانتخابات بصورة سرية من خلال دخوله الى الغرفة السرية في المركز ويضع ورقة الاقتراع في المغلف الذي سلم له من قبل اللجنة قبل خروجه من الغرفة.
كما بينت الارشادات أن للناخب الحق في أن يطلب من لجنة مركز الانتخاب ورقة اقتراع يدون فيها اسماء المرشحين الذين يختارهم من كل قطاع في الحقل المخصص له في تلك الورقة، كما يجوز له أن يضع في مغلف الاقتراع أي ورقة مطبوعة أو مكتوبة يكون قد أعدها مسبقاً أو حصل عليها من المرشحين على أن تتضمن حقلين الأول للمرشحين المختارين من قطاع العمال والفلاحين والثاني لقطاع باقي فئات الشعب وألا يدون في أي من هذين الحقلين أكثر من عدد المقاعد المخصصة لكل قطاع.
وبينت انه على الناخب أن يدون أسماء المرشحين في ورقة الاقتراع بصورة مقروءة وواضحة وإلا يعتبر الاقتراع باطلاً بالنسبة للمرشح الذي يتعذر قراءة اسمه ولاتوجد دلالات كافية عليه.
كما يعتبر باطلاً كل مغلف انتخاب غير ممهور بخاتم لجنة مركز الانتخاب أو اذا تضمن أكثر من ورقة اقتراع واحدة، كما تعتبر ورقة الاقتراع باطلة إذا تضمنت اسم المقترع أو توقيعه أو أي اشارة ظاهرة تعرف عليه.
وجاء في كيفية ادلاء الناخب بصوته مايلي:
يبدأ الانتخاب في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم المحدد لإجراء الانتخاب ويستمر حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم نفسه حيث يقفل باب الاقتراع، كما يمارس الناخب حقه بالاقتراع في محل قيده أو محل اقامته الفعلية، أو المكان الذي نقل اليه موطنه الانتخابي، ويتم نقل الموطن الانتخابي من دائرة انتخابية الى اخرى ضمن المحافظة أو من محافظة الى اخرى بأي بطاقة أو هوية نقابية أو وثيقة تمنح من أي جهة رسمية أو منظمة شعبية او نقابة مهنية ينتمي اليها طالب النقل، وتقدم الوثيقة الى لجنة الترشيح او تبرز الى لجنة الانتخاب على ان يمارس الناخب حقه في الانتخاب ضمن الدائرة الانتخابية التي يتبع اليها، و لايجوز للناخب ذكراً كان أو أنثى أن ينتخب إلا بموجب بطاقته الشخصية أي لايجوز له الانتخاب بموجب دفتر العائلة أو جواز السفر أو أية وثيقة أخرى، وينبغي ان يقترع الناخب على مرشحي الدائرة الانتخابية التي يمارس الانتخاب فيها لا على مرشحي الدائرة المدون قيده المدني في سجلاتها المدنية فيما عدا ناخبي محافظة القنيطرة حيث يقترعون.. أينما كانوا - على مرشحي محافظتهم الأصلية وحذرت التعليمات انه يحظر على الناخب أن يقترع أكثر من مرة تحت طائلة عقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين.
هذا وقد أوضح المستشار خلف العزاوي رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات قائلاً: انه لا تمديد لفترة الاقتراع في المراكز الانتخابية الى اليوم التالي، حيث يبدأ الاقتراع الساعة السابعة صباحاً وتغلق صناديق الاقتراع في الساعة العاشرة مساءً في نفس اليوم الذي بدئ فيه الاقتراع، حيث تباشر لجان المراكز بجمع الأصوات وفرزها وتنظيم المحاضر اللازمة لذلك ثم تعاد الى صندوق الاقتراع ليتم تسليمها الى المركز الانتخابي في الدائرة الانتخابية الواحدة، حيث يعاد جمع الأصوات التي وردت من كافة مراكز الانتخاب في ذات الدائرة الانتخابية وذلك بحضور ممثلي المرشحين ووسائل الإعلام، ثم تودع النتائج النهائية لفرز الأصوات الى اللجنة القضائية العليا حيث يتم اعلان النتائج لكافة المحافظات.
وبين المستشار العزاوي ان القانون الجديد للانتخابات العامة جاء معدلاً لقانون السابق حيث كانت تغلق صناديق الاقتراع فيه الساعة الثامنة مساءً ويعاد فتحها في اليوم التالي لتغلق مع نهاية الدوام الرسمي، أما القانون الجديد 101 لعام 2011 وتعليماته التنفيذية فقد اقتصر الاقتراع فيه على يوم واحد ضماناً من عدم التلاعب في صناديق الاقتراع أثناء فترة الليل، هذا بالاضافة الى مسألة تأمين الحراسة لهذا الكم الهائل من الصناديق الموزعة على مساحة أرضنا الحبيبة سورية.
(تفاصيل أخرى في صفحة محليات)