المتضـــررين مـــن العمليــــات التخريبيــة
دمشق – الثورة :
تنوي الحكومة السورية تعويض المواطنين الذين تضرروا من الأعمال التخريبية بنسبة صارت قيمتها معروفة وهي ( 40%) من قيمة الأضرار، وقد فُتح باب التسجيل للمتضررين في حين شُكّلت اللجان الخاصة لدراسة تلك الأضرار .
وفي الوقت الذي ينتظر فيه المتضررون صدور آلية واضحة لاستلام التعويضات التي من المتوقع أن يتولى الجهاز المصرفي تنفيذها، فإن العديد من المواطنين أبدوا قلقهم من تقديرات اللجان في دراساتها حول الأضرار والتي قد لا تكون دقيقة، الأمر الذي قد يجعل من نسبة الـ ( 40% ) صعبة المنال .
على كل حال الأعمال التخريبية من الجماعات الإرهابية المسلّحة لا تزال مستمرة ( فالمناضلون الثوار ) ماضون في إنجازاتهم التخريبية، كما أن العديد من المناطق التي نُفذت فيها مشاريع التخريب ( المأمولة ) لاتزال غير آمنة الأمر الذي يمنع اللجان من الوصول إليها ويؤجل أيضاً وضع آلية استلام التعويض، غير أن الكثير من المؤشرات تقول بأن هذه المؤجَّلات لن تطول .
**
بنك البركة- سورية يساهم
بتأسيس شركة تطوير عقاري
دمشق – الثورة :
وافق مجلس النقد والتسليف على مساهمة بنك البركة – سورية في تأسيس شركة محدودة المسؤولية غايتها العمل في مجال التطوير العقاري بموجب أحكام القانون رقم ١٥ لعام ٢٠٠٨ بمبلغ ٣٥ مليون ليرة سورية والتي تشكل نسبة ٧٠ % من رأسمال الشركة المذكورة البالغ ٥٠ مليون ليرة.
ونوّه المجلس في قراره بهذا الشأن إلى أنَّ هذه الموافقة تُعتبر لاغية في حال عدم استكمال الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركة المبينة أعلاه خلال سنة واحدة من تاريخ صدور هذا القرار .
الجدير ذكره أن هذه المساهمة تُعدُّ فرصة ثمينة أمام البنك لزيادة استثماراته وأرباحه لاسيما وأن العمل في مجال العقارات والاستثمار العقاري يعتبر من الأعمال ذات المردود العالي.
**
كوى المصارف الحدودية تبدل للمســـافر
حــــتى200 ألـــــــف ليــــرة
دمشق – الثورة :
سمح مجلس النقد والتسليف لكوى المصارف المرخصة المتواجدة في المراكز الحدودية والمطارات بتبديل الأوراق النقدية السورية المتبقية مع المسافرين غير السوريين إلى عملات أجنبية وبما لا يتجاوز ٢٠٠,٠٠٠ ليرة سورية، شريطة إبراز إشعارات بيع أصولية تبين قيام المسافر ببيع مبالغ تساوي أو تتجاوز المبالغ بالقطع الأجنبي المطلوب شراؤها لأحد المصارف المحلية أو مؤسسات الصرافة المحلية المرخصة وذلك أثناء فترة تواجده في سورية وقبل مغادرته، بحيث تحتفظ كوى المصارف بهذه الإشعارات .
ونوّه القرار إلى أنه في هذا الشأن تُعتمد نشرة أسعار الصرف الصادرة عن المصرف المرخص بتاريخ المغادرة لاحتساب المعادل بالعملات الأجنبية للمبالغ المحددة بموجب هذا القرار الذي ألغى تعليمات لجنة إدارة مكتب القطع بهذا الشأن وأي تعليمات أخرى مخالفة له.