ورأى القانون الدولي، أن المرتزقة خارجون عن نطاق التعريف الوارد في البروتوكول الأول إضافة إلى اتفاقيات جنيف، وغيرها من المعاهدات ذات الصلة كتعريف المقاتلين، وتميزهم عن غيرهم من المرتزقة ، حيث إن المرتزق يحرم من التمتع بوضع المقاتل، أو أسير الحرب، كما نصت عليه اتفاقيات جنيف في 12 آب 1949، بالمادة 47 من ملحق البروتوكول الأول الإضافي، المنفلت بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة.
وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، على جواز ملاحقتهم قضائياً، في حالة ارتكابهم جرائم تنم عن عدم احترامهم القانون الدولي، حقوقيون دوليون أشاروا إلى أن المرتزقة هم أخطر مجرمي العصر، ووراء كل بؤر التوتر وعدم الاستقرار في العالم، ولايقر بشرعيتهم وضرورة وجودهم في الحياة إلا تجار الحروب والموت والدمار والخراب وقد أصدرت عن كل من الجمعية العامة، ومجلس الأمن، إضافة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة عدة قرارات تدين وتندد بممارسات المرتزقة، وخاصة ضد الدول النامية وحركات التحرر الوطني، كالقرار رقم 40/74 الصادر في 11/12/1985، وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1986/43 بتاريخ 23/5/1986 الذي أدان فيه تزايد تجنيد المرتزقة، وتمويلهم، وحشدهم، ونقلهم، واستخدامهم، إضافة إلى القرار الصادر عن الجمعية العامة في جلستها العامة رقم 97 الذي تكون من 12 فقره، وسبعة بنود حيث نص على أن حق الشعوب في تقرير مصيرها غير قابل للمساومة، وأدان هذا القرار تزايد اللجوء إلى تجنيد المرتزقة وتمويلهم ونقلهم وتدريبهم واستخدامهم، لأنها عملية من شأنها أن تقوض الاستقرار في الدول، وندد بأي دولة تلجأ إليهم أو تساعدهم، وطالب جميع الدول باتخاذ كل السبل لمنعهم ومحاربتهم بموجب القوانين الداخلية.
وأكدت الجمعية العامة أن الارتزاق يخالف المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وحذرت من التدخل في الشؤون الداخلية للدول، لأن الارتزاق يعرقل حق الشعوب في كفاحها المشروع ضد الاستعمار، وناشدت الدول بتقديم كل المساعدات الإنسانية لضحايا الأوضاع الناجمة عن استخدام المرتزقة، وقررت أن تولي هذه المسألة الاهتمام الواجب في دوراتها اللاحقة، الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت العديد من التوصيات لمنع انتشار المرتزقة، كما أدانت استخدامها بشدة، ورأت أن المرتزق مجرم وخارج عن القانون، ويجب أن يعاقب جنائياً، وهذا ما أوضحته الفقرة الثامنة من التوصية رقم 2465 لعام 1968 بعنوان صيانة الشعوب والأراضي الواقعة تحت الاستعمار كما نصت الفقرة الخامسة من التوصية رقم 3103 على أن استخدام المرتزقة من قبل الأنظمة الاستعمارية العنصرية، ضد حركات التحرر، هو جريمة.
كما أصدرت الجمعية العامة عدة قرارات ،كالقرار رقم 49/150 الصادر في 23/12/1994، والقرار 50/138 في 1/12/1995، إضافة إلى القرار 52/112 الصادر بالجلسة العامة رقم 70 في 12/12/1997، وتضمن 7 فقرات شددت فيها الجمعية العامة على خطورة ظاهرة المرتزقة، ومخالفتها لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ وأهداف وقواعد القانون الدولي، وناشدت جميع الدول، على اتخاذ الخطوات اللازمة وممارسة أقصى درجات اليقظة، واتخاذ جميع التدابير التشريعية لمحاربة المرتزقة وألحت على ضرورة التعاون في ذلك، ولكن بعض الدول التي تمول وترعى الشركات الارتزاقية كانت ومازالت تعرقل جميع المبادرات بهذا الصدد، وقد تم إقرار الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم في القرار رقم 44/43 بنفس التاريخ السابق وهذه الاتفاقية تتكون من 21 مادة اعتبرت الارتزاق جريمة ذات اختصاص دولي، ينبغي محاكمة أو تسليم من يرتكبها، وفرضت على الدول، اتخاذ عدة إجراءات لمحاكمة المتهم سواء كان من مواطنيها أم لا، ونصت في المادة العاشرة منها على :
1- تقوم أي دولة طرف، يوجد في إقليمها الشخص المنسوب إليه ارتكاب الجريمة، لدى اقتناعها بأن الظروف تبرر ذلك بحبسه، وفقاً لقوانينها، أو اتخاذ تدابير أخرى، لضمان وجوده الفترة اللازمة لإتاحة اتخاذ أي إجراءات جنائية أو إجراءات تسليم وتجري هذه الدولة الطرف فوراً تحقيقاً أولياً في الوقائع.
2- عندما تقوم أي دولة طرف، عملاً بهذه المادة، حبس أحد الأشخاص أو باتخاذ التدابير الأخرى المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، عليها أن تخطر بذلك دون تأخير.
وأكدت هذه الاتفاقية عدم شرعية إنشاء شركات عسكرية وأمنية خاصة التي تأوي المرتزقة في المادة الخامسة على الآتي:
1- لا يجوز للدول الأطراف تجنيد المرتزقة أو استخدامهم أو تمويلهم أو تدريبهم لغرض مقاومة الممارسة الشرعية لحق الشعوب في تقرير المصير، حسبما يعترف به القانون الدولي.
2- لا يجوز للدول الأطراف تجنيد المرتزقة أو استخدامهم أو تحويلهم أو تدريبهم لغرض مقاومة الممارسة الشرعية لحق الشعوب في تقرير المصير، حسبما يعترف به القانون الدولي.
3- تعاقب الدول الأطراف على الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بعقوبات مناسبة .
4- تتحمل الدول التي صرحت وسمحت بإنشاء شركات خاصة للارتزاق على أراضيها والدول التي تستخدمها، المسؤولية الدولية كاملة عن أعمال هذه الشركات والجرائم التي يرتكبونها في أي دولة من الدول. وأخيراً تثير ظاهرة خصصة الحروب بالنسبة للجنة