تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


الرئيس الأسد يصدر المرسوم 62 القاضي بتطبيق أحكام قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

دمشق
سانا
الصفحة الاولى
الثلاثاء 17-9-2013
اصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 62 للعام 2013 القاضي بتطبيق احكام قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وفيما يلي نص المرسوم وقانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.‏

المرسوم التشريعي رقم 62 رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور يرسم ما يلي:‏

المادة الاولى: تطبق احكام قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المرفق.‏

المادة الثانية: يصدر وزير الثقافة القرارات والتعليمات التنفيذية لهذا القانون بعد التنسيق مع وزير الاتصالات والتقانة فيما يتعلق باعتماد المصنفات المعلوماتية.‏

المادة الثالثة: ينشر هذا القانون في الجرىدة الرسمية ويعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره.‏

دمشق في /10 /11/ 1434 هجرى الموافق لـ 16 /9/ 2013 ميلادي.‏

رئيس الجمهورية بشار الأسد‏

قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة‏

الباب الاول: تعاريف‏

المادة 1- يقصد بالتعابير والمصطلحات الآتية في معرض تطبيق احكام هذا القانون المعاني المبينة إلى جانب كل منها.‏

القانون: قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.‏

التعليمات التنفيذية: التعليمات التنفيذية لقانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.‏

الوزارة: وزارة الثقافة.‏

الوزير: وزير الثقافة.‏

المديرية: مديرية حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.‏

المصنف: الوعاء المعرفي الذي يحمل انتاجا ادبيا او علميا او فنيا مبتكرا مهما كان نوعة او اهميته او طريقة التعبير فيه او الغرض من تصنيفه.‏

المؤلف: كل من نشر المصنف ونسبه لنفسه بذكر اسمه على المصنف او بأية طريقة من الطرق المتبعة في نسبة المصنفات لمؤلفيها إلا اذا قام الدليل على خلاف ذلك.‏

حقوق المؤلف: مجموعة الحقوق المعنوية والمادية التي تثبت للشخص على مصنفه.‏

فنانو الاداء: الممثلون والمغنون والعازفون والراقصون وغيرهم من الاشخاص الذين يبدعون باية طريقة كانت بما في ذلك الالقاء او الانشاد او العزف او التمثيل وذلك في تعبيرات المأثورات الشعبية او في مصنفات ادبية او فنية سواء أكانت محمية ام دخلت في ملكية الجمهور.‏

الابتكار: العمل الجديد الذي لم يسبق وجوده او العمل الذي توافر فيه عنصر الاصالة او تميز بطابع خاص غير معروف من قبل.‏

المأثورات الشعبية الفولكلور: المصنفات التي تبتكرها الفئات الشعبية في الجمهورية العربية السورية تعبيرا عن هويتها الثقافية والتي تنتقل من جيل إلى جيل وتستمر مدة زمنية لا تقل عن خمسين عاما وتشكل جزءا من التراث التقليدي الوطني.‏

الجمعية: جمعية ادارة حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة.‏

البث: ارسال الاصوات او الصور والاصوات إلى الجمهور بالوسائل السلكية او اللاسلكية.‏

محطات البث: الجهات التي تقوم ببث المواد اذاعيا او تلفزيا.‏

اعادة البث: البث المتزامن الذي تجرىه محطة بث لمواد محطة بث أخرى.‏

البيانات: كل انواع النصوص والصور والاصوات المحفوظة الكترونيا.‏

الوسائل الالكترونية: وسائل الكترونية او كهربائية او مغنطيسية او كهرطيسية او ضوئية او رقمية او اي وسائل مشابهة تستخدم في توليد البيانات او المعلومات او جمعها او حفظها او تخزينها او الوصول اليها او معالجتها او توجيهها او تبادلها.‏

الجهاز الحاسوبي: اي جهاز يستخدم الوسائل الالكترونية بغرض توليد المعلومات او جمعها او حفظها او تخزينها او الوصول اليها او معالجتها او توجيهها او تبادلها.‏

البرنامج الحاسوبي: سلسلة متسقة من التعليمات او الاوامر مع مصادرها من الخوارزميات وهندسة العلاقات وغيرها معبر عنها بكلمات او برموز او بأي شكل آخر بحيث يمكن عند تنفيذها تمكين جهاز حاسوبي من اداء المهام والوظائف والتطبيقات المطلوبة.‏

قواعد البيانات: مجموعة بيانات او عناصر أخرى مستقلة منظمة بطريقة منهجية ويتوافر فيها عنصر الابتكار والترتيب والتبويب ويمكن الوصول اليها بوسائل الكترونية.‏

المصنف السمعي: كل مصنف يتكون من مجموعة اصوات يجرى بثها او نقلها باجهزة خاصة.‏

المصنف البصري: كل مصنف يتكون من سلسلة صور مترابطة فيما بينها سواء كانت مصحوبة بالصوت ام غير مصحوبة به يجرى عرضها او بثها او نقلها باجهزة خاصة وتعطي انطباعا بالحركة.‏

التسجيل السمعي: اي تثبيت سمعي لمصنف او اداء.‏

التسجيل البصري: اي تثبيت بصري او سمعي وبصري لمصنف او اداء.‏

المصنف المعلوماتي: كل مصنف ذي محتوى معلوماتي مثل مصنفات البرامج الحاسوبية او مصنفات قواعد البيانات او ما يشابهها.‏

النشر: وضع المصنف او نسخ عنه او نسخ عن التسجيل السمعي او البصري بمتناول الجمهور بموافقة المؤلف او منتج التسجيل وبكمية تفي بحاجة الجمهور المعقولة عن طريق البيع او الايجار او اية طريقة أخرى تنقل ملكية او حيازة نسخة العمل او التسجيل او حق استعمالهما او وضع نسخ من المصنف او التسجيل بمتناول الجمهور عن طريق اية وسيلة الكترونية ولا يعد نشرا عرض المصنف الدرامي او الدرامي الموسيقي او السينمائي او عزف المصنف الموسيقي او الالقاء العلني لمصنف ادبي او ارسال او بث المصنفات الفنية او الادبية او عرض المصنف الفني او تشييد المصنف الهندسي او عرض التسجيل بواسطة اي جهاز او وسيلة او بثة.‏

الناشر: من يقوم بنشر المصنف.‏

النسخ: اعادة انتاج نسخة او اكثر من احد المصنفات الادبية او الفنية او العلمية باي صورة كانت بما في ذلك التسجيلات السمعية او البصرية او المنقولة الكترونيا او ضوئيا او باي طريقة أخرى.‏

منتج التسجيل: الشخص الذي يجرى بمبادرة منه وعلى مسؤوليته انجاز اول تثبيت للتسجيل السمعي او البصري.‏

منتج المصنف المعلوماتي: الشخص الذي يجرى بمبادرة منه تأليف مصنف معلوماتي او تمويل تأليفه.‏

الحقوق المجاورة: الحقوق التي يتمتع بها فنانو الاداء ومنتجو التسجيلات السمعية او البصرية ومؤسسات وشركات ومحطات البث ودور النشر.‏

الباب الثاني: حماية حقوق المؤلف‏

الفصل الاول: محل حماية حقوق المؤلف‏

المادة 2‏

أ- تتمتع بالحماية المصنفات الادبية والعلمية والفنية بمجرد ابتكارها دون حاجة لاي اجراء شكلي ايا كانت قيمة هذه المصنفات او الغرض من تأليفها او طريقة التعبير عنها او نوعها او شكل هذا التعبير سواء اكان المصنف مثبتا على حامل مادي ام لا.‏

ب - تشمل الحماية جميع اشكال انتاج العقل البشري سواء اكانت شفهية ام خطية ام تصويرية ام رقمية ومهما كانت طريقة التعبير عنها ومنها بوجه خاص المصنفات الآتية:‏

1- الكتب والكتيبات والمطبوعات والمنشورات والمخطوطات والمدونات والمحفوظات وما يماثلها من الاعمال الادبية والفنية والعلمية.‏

2- المصنفات التي تلقى شفاهة كالمحاضرات والخطب والمواعظ وما يماثلها.‏

3- المصنفات التمثيلية والتمثيليات الموسيقية والرقصات والتمثيل الصامت البانتوميم والايمائي وما يماثلها من المصنفات المبتكرة للعرض المسرحي.‏

4- المصنفات الموسيقية سواء اارفقت بكلمات ام لم ترفق.‏

5- المصنفات السمعية والبصرية كالمصنفات السينمائية والتلفزية وما يماثلها.‏

6- المصنفات الفوتوغرافية وما يشابهها من مصنفات الفنون المرئية.‏

7- جميع مصنفات الفنون التطبيقية والتشكيلية ومنها مصنفات الرسم بالخطوط او بالالوان والنحت والحفر والنقش والزخرفة والطباعة على الحجر او الانسجة او الخشب او المعادن وما يماثلها.‏

8- الرسوم والصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصميمات والرسوم التخطيطية الاسكتشات والمجسمات الثلاثية الابعاد المتعلقة بالجغرافيا او الطبوغرافيا او العمارة او العلوم.‏

9- البرامج الحاسوبية سواء اكانت بلغة المصدر ام بلغة الآلة ومنها وثائق التصاميم ومجموعات المعلومات باستثناء واجهة البرنامج والافكار والنظريات التي يقوم عليها.‏

10- قواعد البيانات سواء اكانت في شكلها المقروء ام الرقمي ام باي شكل آخر اذا كانت قواعد البيانات هذه مبتكرة من حيث الاختيار او الترتيب او الترابط في محتوياتها ولا تشمل الحماية محتوى قواعد البيانات ولا تتعرض للحقوق على هذا المحتوى.‏

ج - يتمتع عنوان المصنف اذا كان مبتكرا بذات الحماية المقررة للمصنف.‏

المادة 3‏

أ- تتمتع المصنفات المشتقة عن غيرها بالحماية المنصوص عليها في هذا القانون وتشمل هذه المصنفات بوجه خاص:‏

1- الترجمات والاقتباسات والتوزيعات الموسيقية والتحويرات.‏

2- مجموعات المصنفات والمأثورات الشعبية كالموسوعات والمختارات.‏

3- العمليات البرمجية المتعلقة بالتجهيز التركيب والتهيئة والتوليف والتشكيل والملاءمة وما شابهها لمصنف برنامج حاسوبي.‏

4- مجموعات المصنفات الادبية او الفنية للموسوعات والمختارات الادبية التي تعد ابتكارا فكريا بسبب اختيار وترتيب محتوياتها وذلك دون المساس بحقوق المؤلفين فيما يختص بكل مصنف يشكل جزءا من هذه المجموعات.‏

ب - لا تخل الحماية المقررة في الفقرة أ بالحماية التي يتمتع بها مؤلفو المصنفات الاصلية.‏

المادة 4‏

أ- لا تشمل الحماية ما يلي:‏

1- مجرد الافكار والاجراءات واساليب العمل والمفاهيم الرياضية والمبادئ والحقائق المجردة والاكتشافات والبيانات لكن تنطبق الحماية على التعبير المبتكر عن اي منها.‏

2- الكتب السماوية باستثناء تصاميمها واسلوب الكتابة فيها وتسجيل التلاوات.‏

3- القوانين واللوائح والاحكام القضائية واحكام هيئات التحكيم والاتفاقيات الدولية والقرارات الادارية وسائر الوثائق الرسمية والترجمات الرسمية لها.‏

4- الانباء وغيرها من الاحداث المختلفة التي تتصف بكونها مجرد معلومات صحفية.‏

ب - يتمتع بالحماية ما ذكر في البند 3 من الفقرة أ من هذه المادة اذا تميز جمعها بالابتكار من حيث الاختيار او الترتيب.‏

الفصل الثاني: حقوق المؤلف المعنوية والمادية‏

المادة 5‏

أ- يتمتع المؤلف بالحقوق المعنوية الآتية:‏

1- حق نشر مصنفه لاول مرة وفي تعيين طريقة النشر وموعده.‏

2- نسبة المصنف إلى نفسه بالطريقة المألوفة.‏

3- عدم الافصاح عن هويته او ان يستعمل اسما مستعارا.‏

4- منع اي تحريف او تشويه او اي تعديل لمصنفه.‏

5- ان يمنع اي مساس بمصنفه يكون من شأنه الاضرار بشرفه او بسمعته.‏

حظر طرح مصنفه للتداول او سحبه من التداول حتى وان سبق له التصرف في حقوق الاستثمار المالي اذا طرأت اسباب جدية تبرر الحظر او السحب.‏

وللمؤلف في هذه الحالة ان يطلب من المحكمة المختصة الحكم بمنع نشر مصنفه او سحبه من التداول وتقضي المحكمة في حال اجابته إلى طلبه بالزامه بان يدفع مقدما تعويضا عادلا لمن آلت اليه الحقوق المالية خلال اجل تحدده المحكمة ويتوقف نفاذ الحكم على شموله دفع التعويض المذكور.‏

ب - الحقوق المعنوية للمؤلف ابدية غير قابلة للتقادم او التصرف بها ويقع باطلا التصرف في اي من هذه الحقوق سواء اكان بعوض ام بغير عوض واذا تنازل المؤلف عن حقوقه المالية او اي جزء منها فان ذلك لا علاقة له بحقوقه المعنوية.‏

ج - يباشر الخلف العام للمؤلف من بعده الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة وتباشر الوزارة هذه الحقوق في حال عدم وجود خلف عام للمؤلف.‏

المادة 6:‏

يتمتع المؤلف او خلفه الذي آل اليه الحق المالي من بعده بالحقوق المالية الاستئثارية الآتية:‏

1- نسخ المصنف باي وسيلة بما فيه الطباعة والتصوير والتسجيل على الاشرطة والاسطوانات والاقراص المدمجة الليزرية او الذواكر الالكترونية لجهاز حاسوبي او التخزين بشكل رقمي في بيئة الكترونية او ضوئية او اي وسيلة أخرى.‏

2- ترجمة مصنفه إلى لغة أخرى او الاقتباس منه او توزيعه موسيقيا او اجراء اي تعديل آخر عليه.‏

3- توزيع المصنف او نسخه المادية على الجمهور عن طريق البيع او اي تصرف آخر ناقل للملكية.‏

4- الاداء العلني لمصنفه ويشمل العزف او التمثيل او الغناء او الرقص او الالقاء او السرد او التنفيذ للمصنف اما مباشرة او بواسطة اي جهاز او اي وسيلة أخرى ويكون الاداء علنيا اذا حدث ذلك في مكان يمكن فيه حضور اشخاص بخلاف اسرة المؤلف او اصدقاء الاسرة.‏

5- الاتاحة إلى الجمهور عن طريق الاجهزة الحاسوبية او الانترنت او شبكات المعلومات او شبكات الاتصالات او غيرها من الوسائل.‏

المادة 7:‏

أ- يتمتع مؤلفو الاصول المخطوطة للمصنف الادبي والنوطة الموسيقية ومصنفات الفن كاللوحات والتماثيل من المصنفات ذات النسخة الوحيدة بحق تتبع غير قابل للتصرف يخوله الحصول على نسبة مئوية لا تتجاوز 10 بالمئة من قيمة كل عملية بيع تالية لاول تنازل يجرىه عن ملكيته للاصل.‏

ب - يتمتع بهذا الحق المؤلفون السوريون ومؤلفو اي دولة تعامل المؤلفين السوريين والمؤلفين المقيمين في الجمهورية العربية السورية بالمثل وفي هذه الحالة يعطى المؤلف الاجنبي ذات النسبة التي تعطى له في قوانين بلده بما لا يتجاوز النسبة المشار اليها في الفقرة أ من هذه المادة.‏

الفصل الثالث: انتقال الحقوق‏

المادة 8:‏

أ- تنتقل حقوق المؤلف المالية كلها او بعضها بطريق الارث او التصرف القانوني شأنها في ذلك شأن سائر الحقوق المالية وللمؤلف او خلفه ان ينقل إلى الغير او يرخص له باستثمار حقوقه المالية المنصوص عليها في هذا القانون او جزء منها على المصنف.‏

ب - يشترط لانعقاد التصرف ان يكون موثقا بسند خطي او الكتروني مقبول قانونا وان يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق يكون محلا للتصرف على حدة والغرض منه ومدة استثماره ومكانه ويقع باطلا كل تنازل غير موثق بسند خطي او الكتروني مقبول قانونا او محرر بعبارات عامة.‏

المادة 9:‏

للمؤلف او خلفه الاتفاق على ان يتقاضى المقابل النقدي او العيني نظير نقله او ترخيصه باستثمار اي من حقوقه المالية على المصنف إلى الغير على اساس مشاركة نسبية في الايراد الناتج من استثمار تلك الحقوق كما يجوز له الاتفاق على اساس مبلغ مقطوع او الجمع بين الاساسين.‏

المادة 10:‏

لا يستتبع تصرف المؤلف في ملكية نسخته المادية من مصنفه تنازله عن اي من حقوق المؤلف عليه.‏

المادة 11:‏

يجوز للمؤلف اذا لم يقم المتعاقد معه باستثمار المصنف دون مبرر لمدة سنتين ميلاديتين انهاء العقد وذلك دون الاخلال بحقه في التعويض.‏

المادة 12:‏

يقع باطلا التنازل عن مجموع الانتاج الفكري المستقبلي للمؤلف وذلك دون الاخلال باحكام المادتين 49 و50 من هذا القانون.‏

الفصل الرابع: اصحاب الحقوق‏

المادة 13:‏

أ- المؤلف هو صاحب الحقوق المعنوية والمالية على المصنف الا اذا جرى النص على غير ذلك في هذا القانون.‏

ب - ويعد مؤلفا الشخص الذي ابتكر المصنف المحمي بموجب احكام هذا القانون كما يعد مؤلفا من يظهر اسمه على المصنف بالطريقة المعتادة او ينسب اليه عند نشره باعتباره مؤلفا له ما لم يقم الدليل على غير ذلك.‏

ج - يحق للناشر الذي يظهر اسمه على المصنف ان يباشر حقوق المؤلف عليه اذا لم يكن اسم المؤلف واردا على المصنف بالطريقة المتعارف عليها او اذا اراد المؤلف الاختفاء وراء اسم مستعار او حجب اسمه كلية عن الجمهور وذلك إلى ان يتم الكشف عن حقيقة شخص المؤلف.‏

المادة 14:‏

أ- المصنف المشترك هو الذي ساهم في ابتكاره اكثر من مؤلف سواء أأمكن فصل مساهمة كل منهم فيه ام لم يمكن دون ان يدخل في مفهوم المصنف الجماعي المشار اليه في المادة 17 من هذا القانون.‏

ب - اذا ساهم اكثر من شخص في تأليف مصنف مشترك اعتبر الجميع اصحاب الحق في المصنف بالتساوي فيما بينهم ولا يجوز لاحدهم الانفراد بمباشرة حقوق المؤلف بشأن هذا المصنف وذلك كله ما لم يتفق على غير ذلك بسند خطي او الكتروني موقع.‏

ج- اذا ساهم كل واحد من مؤلفي المصنف المشترك في تأليف جزء منه يختلف نوعه عن انواع اجزاء المصنف الأخرى بحيث يمكن فصله عنها كان لكل منهم الحق في استثمار الجزء الذي ساهم به على حدة بشرط الا يضر ذلك باستثمار المصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك بسند خطي او الكتروني موقع.‏

د - لكل من الشركاء في المصنف المشترك الحق في اقامة الدعوى امام المحكمة المختصة لاتخاذ اي اجراءات تحفظية او لمنع التعدي على اي من حقوق المؤلف بشأن هذا المصنف.‏

المادة 15‏

أ - يعد مؤلفا شريكا في المصنف السمعي او البصري كل من ساهم في ابتكار هذا المصنف وبوجه خاص:‏

1 - مؤلف السيناريو او مؤلف القصة المكتوبة للمصنف.‏

2 - من قام بتكييف مصنف ادبي سابق الوجود على نحو يجعله ملائما للمصنف السمعي او البصري.‏

3- مؤلف الحوار.‏

4- واضع الموسيقا التصويرية اذا قام بوضعها خصوصا للمصنف.‏

5- المخرج اذا بسط رقابة فعلية وقام بعمل ايجابي لانجاز المصنف.‏

6 - مؤلف المصنف الاصلي الذي جرى الاقتباس منه لمصنف سمعي او بصري.‏

ب- اذا امتنع احد الشركاء في تأليف مصنف سمعي او بصري عن اتمام الجزء الخاص به فلا يحول ذلك دون حق باقي الشركاء في استثمار ما تم انجازه وذلك مع عدم الاخلال بما قد يكون للمتنع من حقوق ناشئة عن اشتراكه في التأليف.‏

ج - يكون منتج التسجيل السمعي او البصري نائبا عن مؤلفي مصنف بشأن استثمار حقوقهم على هذا المصنف ما لم يتفق على غير ذلك بسند خطي او الكتروني موقع.‏

المادة 16:‏

أ - يعد مؤلفا شريكا في مصنف البرنامج الحاسوبي كل من ساهم في ابتكار هذا المصنف وبوجه خاص:‏

1- مؤلف البرنامج الحاسوبي او صاحب فكرته سواء اكان بلغة المصدر ام بلغة الآلة.‏

2 - من قام بتكييف مصنف البرنامج الحاسوبي السابق الموجود بحيث يجعله ملائما للمصنف البرمجي الجديد.‏

3 - مؤلف مصنف البرنامج الحاسوبي الاصلي الذي جرى الاقتباس منه في مصنف البرنامج الحاسوبي الجديد.‏

ب - اذا امتنع احد الشركاء في تأليف مصنف البرنامج الحاسوبي عن اتمام الجزء الخاص به فلا يحول ذلك دون حق باقي الشركاء في استثمار ماتم انجازه وذلك مع عدم الاخلال بما قد يكون للممتنع من حقوق ناشئة عن اشتراكه في التأليف.‏

ج - يكون منتج مصنف البرنامج الحاسوبي نائبا عن مؤلفي هذا المصنف بشأن استثمار حقوقهم عليه ما لم يتفق على غير ذلك بسند خطي او الكتروني موقع.‏

المادة 17:‏

أ- المصنف الجماعي هو المصنف الذي ساهم في ابتكاره اكثر من مؤلف بمبادرة وتوجيه من شخص طبيعي او اعتباري يتولى نشره باسمه بحيث تندمج مساهمة كل منهم في تحقيق الهدف العام الذي قصده هذا الشخص.‏

ب- يكون الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي جرى بمبادرة وتوجيه او تمويل منه انجاز المصنف الجماعي وتولى نشره باسمه مالكا للحقوق الادبية والمالية على المصنف الجماعي ما لم يتفق على غير ذلك بسند خطي او الكتروني موقع.‏

المادة 18:‏

أ- تؤول حقوق المؤلف للعامل الذي تولى ابتكار المصنف في نطاق تنفيذه لعقد او لالتزام مضمونه افراغ جهده لابتكار المصنف ما لم يتفق على غير ذلك بسند خطي او الكتروني موقع.‏

ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة أ من هذه المادة اذا ابتكر العامل اثناء استخدامه مصنفا متعلقا بانشطة او اعمال صاحب العمل او الممول او استخدم آلات او مواد صاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه فان حقوق التأليف تعود لصاحب العمل ما لم يتفق على غير ذلك بسند خطي او الكتروني موقع.‏

ج- تكون حقوق الملكية الفكرية للعامل اذا كان حق الملكية المبتكر من قبله لا يتعلق باعمال صاحب العمل ولم يستخدم العامل خبرات صاحب العمل او معلوماته او ادواته او مواده الاولية في التوصل إلى هذا الابتكار مالم يتفق على غير ذلك بسند خطي او الكتروني موقع.‏

الفصل الخامس: مدة حماية الحقوق المالية‏

المادة 19: تحمى الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا القانون طوال حياته ولمدة خمسين سنة تلي نهاية سنة وفاته ما لم ينص القانون على غير ذلك.‏

المادة 2: تحمى الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات المشتركة طوال حياتهم جميعا ولمدة خمسين سنة تلي نهاية سنة وفاة آخر من بقي منهم على قيد الحياة ما لم ينص القانون على غير ذلك.‏

المادة 21:‏

أ- تحمى الحقوق المالية على المصنفات السمعية او البصرية والمصنفات الجماعية مدة خمسين سنة تبدأ من اول السنة الميلادية التالية لنشرها لاول مرة.‏

ب- وفي حال عدم النشر خلال خمسين سنة من تاريخ انجاز المصنف تحسب هذه المدة ابتداء من اول السنة الميلادية التالية لتاريخ هذا الانجاز.‏

المادة 22: تحمى الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر دون ذكر اسم مؤلفها او باسم مستعار مدة خمسين سنة من نشرها لاول مرة لكن اذا كان مؤلفها معروفا ومحددا او جرى الكشف عن هويته خلال المدة المذكورة فتحسب مدة الحماية عملا بالقاعدة المنصوص عليها في المادتين 19 و20 من هذا القانون.‏

المادة 23:‏

أ- تحمى الحقوق المالية على مصنفات الفنون التطبيقية مدة خمس وعشرين سنة تبدأ من اول السنة الميلادية التالية للسنة التي جرى فيها انجاز المصنف.‏

ب - تحمى الحقوق المالية على مصنفات قواعد البيانات مدة خمس عشرة سنة تبدأ من اول السنة الميلادية التالية للسنة التي جرى فيها انجاز المصنف.‏

المادة 24: تدخل في ملكية الجمهور جميع المصنفات التي انقضت مدة حمايتها وفق احكام هذا القانون.‏

الباب الثالث: الحقوق المجاورة‏

الفصل الاول: انواع الحقوق المجاورة‏

المادة 25:‏

أ- يتمتع فنانو الاداء بالحقوق المعنوية الآتية:‏

1- الحق في نسبة ادائهم سواء اكان حيا ام مثبتا الا اذا كانت وسيلة الاداء المستحدثة تحول دون ذلك.‏

2- الحق في منع اي ادخال تحريف او تشويه او اي تعديل اخر على ادائهم الحي او المثبت في تسجيل سمعي او بصري.‏

ب- الحقوق المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة ابدية وغير قابلة للتقادم او التصرف فيها ويقع باطلا التصرف في اي من هذه الحقوق سواء اكان بعوض ام بغير عوض.‏

ج- يباشر الخلف العام لفناني الاداء من بعدهم الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة وتباشر الوزارة هذه الحقوق في حالة عدم وجود خلف عام لفناني الاداء.‏

المادة 26:‏

أ- يتمتع فنانو الاداء بالحقوق المالية الاستئثارية الآتية:‏

1- بث ادائهم غير المثبت او نقله إلى الجمهور الا اذا سبق بث الاداء بموافقتهم.‏

2- تثبيت او تسجيل ادائهم الذي لم يثبت بعد.‏

3- النسخ المباشر او غير المباشر باي وسيلة للاداءات المثبتة في تسجيلات سمعية او بصرية.‏

4- تأجير التسجيلات المتضمنة اداءهم.‏

5- توزيع او نشر اصل الاداءات او نسخها المثبتة في تسجيلات سمعية او بصرية إلى الجمهور عن طريق البيع او اي تصرف آخر ناقل للملكية.‏

6- الاتاحة السلكية او اللاسلكية للاداءات المثبتة في تسجيل سمعي او بصري إلى الجمهور بوسائل الكترونية.‏

ب- يعد منتج التسجيلات السمعية او البصرية نائبا عن فناني الاداء في استثمار المصنف السمعي او البصري ما لم يتفق على غير ذلك بسند خطي او الكتروني موقع.‏

المادة 27: يتمتع منتجو التسجيلات السمعية او البصرية والمصنفات المعلوماتية بالحقوق الاستئثارية الآتية:‏

1- نسخ تسجيلاتهم السمعية او البصرية او مصنفاتهم المعلوماتية.‏

2- توزيع اصل تسجيلاتهم السمعية او البصرية او مصنفاتهم المعلوماتية او نسخ منها إلى الجمهور عن طريق البيع او اي تصرف اخر ناقل للملكية.‏

3- الاعارة او منح حق الاستخدام او تأجير اصل تسجيلاتهم السمعية او البصرية او مصنفاتهم المعلوماتية او نسخ منها للجمهور.‏

4- اتاحة تسجيلاتهم السمعية او البصرية او المعلوماتية إلى الجمهور بوسائل سلكية او لاسلكية على نحو يمكن اي فرد من الاستماع اليها في المكان والزمان الذي يختاره كاتاحة التسجيل على المواقع الالكترونية عند الطلب.‏

المادة 28: تتمتع محطات البث بالحقوق المالية الاستئثارية الناجمة عن:‏

1- تثبيت موادها وبرامجها.‏

2- نسخ موادها وبرامجها المثبتة.‏

3- اعادة بث موادها وبرامجها باي طريقة كانت.‏

4- نقل موادها وبرامجها إلى الجمهور.‏

المادة 29: تسري احكام المواد 8 إلى 12 من هذا القانون على التصرفات الواردة على الحقوق المالية لفناني الاداء.‏

الفصل الثاني: مدة حماية الحقوق المجاورة‏

المادة 30: تحمى الحقوق المالية لفناني الاداء مدة خمسين سنة تبدأ من اول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها الاداء واذا كان الاداء مثبتا تحسب المدة ابتداء من نهاية السنة التي تم فيها التثبيت.‏

المادة 31:‏

أ- تحمى الحقوق المالية لمنتجي التسجيلات السمعية او البصرية مدة خمسين سنة تبدأ من اول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها نشر التسجيلات السمعية او البصرية.‏

ب- اذا لم يتم النشر خلال خمسين سنة من تاريخ تثبيت التسجيل السمعي او البصري فان الحماية تنقضي بمضي خمسين سنة ابتداء من اول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها التثبيت.‏

المادة 32: تحمى حقوق محطات البث على موادها وبرامجها مدة عشرين سنة تبدأ من اول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها اول بث للمادة.‏

الباب الرابع: الاستثناءات والتراخيص الاجبارية‏

الفصل الاول: الاستثناءات على‏

حقوق المؤلف والحقوق المجاورة‏

المادة 33: يجوز دون اذن المؤلف ودون اداء تعويض عمل نسخة وحيدة من مصنف منشور بصفة مشروعة بقصد الاستعمال الشخصي المحض ولا يسري ذلك على:‏

1- نسخ مصنفات الهندسة المعمارية المجسدة في شكل مبان او اي منشآت أخرى.‏

2- النسخ التصويري لمصنف مكتوب كاملا او لجزء جوهري منه.‏

3- النسخ التصويري لمصنف موسيقي في شكل نوطة موسيقية كاملا او لجزء جوهري منه.‏

4- نسخ مصنفات قواعد البيانات ذات الهيكلية المترابطة كليا او جزئيا التي تكون في شكل رقمي.‏

5- نسخ مصنفات البرامج الحاسوبية ومكوناتها ذات الطبيعة البرمجية المترابطة الا اذا جرى ذلك استنادا إلى حكم في المادة 40 من هذا القانون.‏

المادة 34:‏

يجوز دون اذن المؤلف ودون اداء تعويض للنسخ المؤقت لمصنف منشور وفق ما يلي:‏

1- ان يكون النسخ تبعا لعملية البث الذي تقوم به محطات البث او جعل المصنف قابلا للاطلاع عليه وان يتم النسخ في اطار التشغيل العادي للاجهزة المستخدمة بحيث تكون النسخة المستنسخة محمية تلقائيا دون امكانية لاسترجاعها لاي غرض اخر يخالف ما هو منصوص عليه في هذا البند.‏

2- ان يكون النسخ من قبل شخص مرخص له من صاحب الحق او بمقتضى هذا القانون بان يقوم بذلك البث او بالعمل الذي يستهدف جعل المصنف قابلا للاطلاع عليه.‏

المادة 35: يجوز دون اذن المؤلف ودون اداء تعويض وبشرط ذكر المصدر واسم المؤلف اذا وردا في المصدر:‏

1- نسخ جزء قصير من مصنف منشور للاستشهاد به في مصنف اخر على ان يكون النسخ قد استعمل بالقدر الضروري لتحقيق تلك الغاية.‏

2- استعمال مصنف منشور للاستشهاد به في النشرات والتسجيلات السمعية او البصرية ومواد محطات البث وذلك على سبيل التوضيح لاغراض تعليمية بشرط ان يتفق ذلك وحسن الاستخدام وان يكون بالقدر الضروري لتحقيق هذه الاغراض.‏

3- النسخ التصويري لمقال او لمقاطع مختصرة من مصنف او لمصنف قصير اذا ما سبق نشرها بصفة مشروعة وذلك لاغراض التعليم داخل المؤسسات التعليمية التي لا تستهدف الربح بصورة مباشرة او غير مباشرة على ان يكون النسخ لمرة واحدة وبالقدر الضروري لتحقيق تلك الاغراض.‏

المادة 36: يجوز دون اذن المؤلف ودون اداء تعويض عمل نسخة وحيدة من المصنف بوسائل النسخ التصويري من قبل دار لحفظ الوثائق او المكتبات التي لا تستهدف الربح وذلك في اي من الحالتين التاليتين:‏

1- ان يكون النسخ لمصلحة اي من الجهات المذكورة بغرض احلال النسخة محل النسخة الاصلية في حالة فقدها او تلفها او عدم صلاحيتها للاستخدام وذلك اذا تعذر الحصول على بديل لها بشروط معقولة.‏

2- ان يكون النسخ لمقال منشور او لمقاطع مختصرة من مصنف او لمصنف قصير اذا وقع استجابة لطلب شخص طبيعي لاستخدامها في دراسة او بحث على ان يكون النسخ لمرة واحدة.‏

المادة 37: يجوز دون اذن المؤلف ودون اداء تعويض النسخ من مصنف للاستعمال في اجراءات قضائية او ادارية في حدود ما تقتضيه هذه الاجراءات وبشرط ذكر المصدر واسم المؤلف اذا ورد في المصدر.‏

المادة 38: يجوز دون اذن المؤلف او صاحب الحق ودون اداء تعويض وبشرط ذكر المصدر واسم المؤلف اذا ورد في المصدر:‏

1- النسخ في صحيفة او دورية لمقال اقتصادي او سياسي او ديني منشور في الصحف او لمادة على محطة بث له الطابع ذاته او نقل هذا المقال او المادة إلى الجمهور وذلك في الحالات التي لا يكون فيها حق التصريح بالنسخ او النقل إلى الجمهور محفوظا على نحو صريح للمؤلف او صاحب الحق.‏

2- النسخ والنقل إلى الجمهور عن طريق التصوير الفوتوغرافي او السينمائي او البث الاذاعي او التلفزي او اتاحة مقاطع مختصرة إلى الجمهور من مصنفات تمت مشاهدته او سماعه في سياق نقل اخباري للاحداث الجارية وذلك في الحدود التي يبررها الغرض المشار اليه.‏

3- النسخ في صحيفة او دورية او النقل إلى الجمهور للخطب والمحاضرات والندوات والاحاديث التي تلقى في الجلسات العلنية للمجالس النيابية او الهيئات التشريعية او الادارية او الاجتماعات العلنية العلمية او الادبية او الفنية او السياسية او الاجتماعية او الدينية ويشمل ذلك المرافعات القضائية في الجلسات العلنية وذلك في الحدود التي تبررها الاغراض الاعلامية.‏

المادة 39: يجوز دون اذن المؤلف ودون اداء تعويض وبشرط ذكر اسم المؤلف نقل مصنفات الفنون الجميلة او المصنفات التطبيقية او التشكيلية او المعمارية إلى الجمهور عن طريق مواد محطات البث اذا كانت هذه المصنفات قائمة بصفة دائمة في الاماكن العامة.‏

المادة 40:‏

أ- يجوز دون اذن المؤلف ودون اداء تعويض ان يقوم الحائز الشرعي لنسخة من مصنف برنامج حاسوبي باجراء ما يلي:‏

1- عمل نسخ من البرنامج لحفظها بغرض استعمالها وذلك في حالة فقد النسخة الاصلية التي يحوزها بسند شرعي او في حالة عدم قابليتها للاستخدام او احتمال تلفها او لاغراض اختبار او تأمين الشبكة التي يكون البرنامج جزءا منها على الا يتجاوز عدد هذه النسخ ثلاث نسخ.‏

2- نقل النسخة من بيئة حاسوبية إلى أخرى مع تعديلها اذا كان ذلك ضروريا لجعلها متوافقة مع البيئة الجديدة بشرط ان يكون ذلك مقتصرا على الاستخدام الخاص للحائز الشرعي للنسخة الاصلية.‏

3- تحويل مصنف من شكل إلى اخر لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.‏

ب - في الحالتين المبينتين في البندين 1 و2 من الفقرة أ من هذه المادة يجب اتلاف النسخة الاصلية والنسخ الأخرى بمجرد زوال السند الشرعي لحيازة النسخة الاصلية.‏

ج - ان المرخص له باستخدام قاعدة بيانات او نسخ عنها يستطيع القيام بجميع الاعمال التي تكون ضرورية للوصول إلى محتوى قاعدة البيانات لاستخدامها من قبله وذلك دون ترخيص من قبل مؤلف قاعدة البيانات وفي الحالة التي يكون المستخدم مرخصا له باستخدام جزء فقط من قاعدة البيانات فان الاحكام القانونية لهذه المادة تطبق فقط فيما يخص هذا الجزء ويجوز دون اذن مؤلف مصنف قاعدة البيانات ودون اداء تعويض ان يقوم الحائز على قاعدة البيانات بما يلي:‏

1- نسخ واعادة الانتاج لغايات خاصة لقاعدة بيانات غير الكترونية.‏

2- الاستخدام حصريا لغايات التوضيح في التعليم او لغايات البحث العلمي مع وجوب تحديد المصدر.‏

3- الاستخدام لغايات الامن العام او لغايات متعلقة باجراءات ادارية وقضائية.‏

المادة 41: يجوز دون اذن المؤلف ودون اداء تعويض الاداء العلني لمصنف ما في اي من:‏

1- الحفلات الرسمية او الدينية التي لا تهدف إلى تحقيق اي ريع مادي بالقدر الذي تبرره طبيعة هذه الحفلات.‏

2- اغراض التعليم في اطار المؤسسات التعليمية بما فيها مؤسسات التعلم عن بعد.‏

المادة 42: يجوز دون اذن المؤلف ودون اداء تعويض التثبيت المؤقت للمصنف الذي تجريه محطات البث بوسائلها الخاصة بغرض الانتفاع به في موادها وبرامجها بشرط:‏

1- حصول محطات البث على حق البث لهذا المصنف مسبقا.‏

2- ان تقوم محطات البث باتلاف التثبيت بعد ستة اشهر من انجازه ما لم يوافق صاحب الحق على مد هذه الفترة ويستثنى من ذلك الاحتفاظ بنسخة وحيدة من هذا التثبيت لاغراض الارشفة.‏

المادة 43: يجوز دون اذن المؤلف ودون اداء تعويض للفرق الموسيقية التابعة لوزارة الدفاع في الجمهورية العربية السورية الاداء العلني للمصنف بعد نشره مادام الاداء العلني لا يأتي باي حصيلة مالية بطريقة مباشرة او غير مباشرة.‏

المادة 44: تعد الاعمال التالية الواردة على الاداءات والتسجيلات السمعية او البصرية ومواد محطات البث مشروعة ولو جرت بغير اذن من صاحب الحق:‏

1- استعمال مقاطع مختصرة في سياق المعالجة الاخبارية للاحداث الجارية في الحدود التي يبررها هذا الغرض وبشرط ان يتفق ذلك مع حسن الاستعمال.‏

2- النسخ لاغراض البحث العلمي.‏

3- الاستعمال لاغراض التعليم داخل المؤسسات التعليمية.‏

المادة 45: تنطبق الاستثناءات الواردة في مواد هذا الفصل بشأن حقوق المؤلف المالية على حقوق فناني الاداء ومنتجي التسجيلات السمعية او البصرية ومحطات البث وذلك بما يتناسب مع طبيعة تلك الحقوق.‏

المادة 46: لا تخل الاستثناءات الواردة في هذا الفصل بالحقوق الادبية للمؤلفين وفناني الاداء.‏

الفصل الثاني‏

المادة 47:‏

أ- اذا لم يباشر الورثة او من يخلف المؤلف السوري او من في حكمه او مؤلف مصنف سبق نشره في الجمهورية العربية السورية نشر المصنف ورأت الوزارة ان المصلحة العامة تقضي بنشره فلها ان تطلب من خلف المؤلف نشره سواء اكان لم ينشر سابقا ام نشر ونفدت الطبعة الاخيرة منه وذلك بكتاب يتضمن مطالبة الورثة بالنشر خلال مهلة لا تتجاوز ستة اشهر.‏

ب - فاذا انقضت هذه المهلة ولم يباشروا النشر فللدولة مباشرة الحق المذكور على ان يجري تعويض الورثة تعويضا ماليا مناسبا من قبل الجهة الناشرة وتختص محكمة البداية المدنية في النظر بمنازعة الورثة في مقدار التعويض المقرر لهم او في حال تأخر صرفه لاكثر من سنة من تاريخ صدور قرار الادارة القاضي بذلك.‏

ج - وفي حال عدم وجود خلف يؤول الحق للدولة ممثلة بالوزارة.‏

المادة 48:‏

أ- يحق للمواطن السوري ان يحصل على رخصة غير حصرية وغير قابلة للتنازل إلى الغير من الوزير او من يفوضه لترجمة اي مصنف اجنبي منشور إلى اللغة العربية ونشر هذه الترجمة اذا مرت سنة من تاريخ اول نشر لهذا المصنف ولم يتم نشر اي ترجمة له في الجمهورية العربية السورية باللغة العربية من قبل مالك الحق في الترجمة او بموافقته او في حال نفاد الطبعات المترجمة.‏

ب - يحق للمواطن السوري ان يحصل على رخصة غير حصرية وغير قابلة للتنازل إلى الغير من الوزير او من يفوضه لنسخ ونشر اي من المصنفات المنشورة المبينة في الفقرة أ من هذه المادة وفي الشروط التالية:‏

1- مرور سنة على تاريخ اول نشر لاي مصنف مطبوع يتعلق بالعلوم الطبيعية او الفيزيائية او الرياضيات او المعلوماتية او علوم التقانة او ادارة الاعمال او مرور سبع سنوات على اول نشر للمؤلفات الادبية الشعرية والمسرحية والموسيقية وكتب الفن والروايات او مرور خمس سنوات على اول نشر لاي مصنفات مطبوعة أخرى.‏

2- الا يكون قد جرى توزيع نسخ منه في الجمهورية العربية السورية لتلبية حاجات الجمهور او التعليم المدرسي او الجامعي بواسطة صاحب حق النسخ او بموافقته وبسعر يتناسب مع اسعار المصنفات المشابهة له في الجمهورية العربية السورية.‏

3- ان تباع النسخة المنشورة وفق احكام هذه الفقرة بسعر مساو او اقل من السعر المنصوص عليه في البند 2 من هذه الفقرة.‏

ج - تمنح رخص الترجمة المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة فقط لغايات التعليم المدرسي او الجامعي او البحوث اما رخص النسخ المنصوص عليها في الفقرة ب من هذه المادة فتمنح فقط لاستعمالها في اطار التعليم المدرسي او الجامعي.‏

د - عند منح رخص للترجمة او النسخ فان مؤلف المصنف الاصلي الذي تمت ترجمته او نسخه يستحق تعويضا عادلا يتناسب مع معايير حقوق المؤلف المالية المتعارف عليها في عقود الرخص الاختيارية بين اشخاص سوريين وبين اشخاص في دولة المؤلف.‏

هـ - تحدد شروط واجراءات منح الرخص المنصوص عليها في هذه المادة بمقتضى قرار يصدر من الوزير.‏

الباب الخامس: الادارة الجماعية‏

المادة 49: يجوز للمؤلفين ولاصحاب الحقوق المجاورة او لخلفائهم الخصوصيين او العموميين ان يتنازلوا بموجب تراخيص حصرية عن حقوقهم وجباية التعويضات العائدة لهم كلها او بعضها إلى جميعات ادارة جماعية تؤلف فيما بينهم لهذا الشأن مع مراعاة قانون المنظمات غير الحكومية النافذ بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.‏

المادة 50: التنازل الذي يوقع عليه المؤلف او اصحاب الحقوق المجاورة لجمعية الادارة الجماعية هو تنازل من نوع خاص لمصلحة صاحب الحقوق يتضمن تخويل الجمعية ادارة حقوق المؤلفين واصحاب الحقوق المجاورة بواسطة التراخيص لادارة تلك الحقوق وتحصيلها بجميع الوسائل والطرق لجباية التعويضات وتوزيعها على المؤلفين واصحاب الحقوق المجاورة ويجوز ان يشمل التنازل جميع اعمال المؤلف او صاحب الحقوق المجاورة الحالية او المستقبلية او بعضا منها فقط وذلك استثناء من نص المادة 12 من هذا القانون.‏

المادة 51:‏

أ- على كل من ينوي القيام بادارة الحقوق الجماعية ان يحصل على موافقة الوزارة قبل القيام باي نشاط وذلك بعد تقديم المعلومات والوثائق الآتية:‏

1- نسخة عن النظام الداخلي للجمعية.‏

2- نسخة من عقد التأسيس.‏

3- اسماء المؤلفين واصحاب الحقوق المجاورة الذين تنازلوا للجمعية عن حقوقهم وعهدوا اليها بادارة هذه الحقوق وجباية التعويضات العائدة لهم.‏

4- نسخة من التنازلات المنظمة من قبل المؤلفين او اصحاب الحقوق المجاورة او خلفهم العام او الخاص لمصلحة الجمعية.‏

5- مدة التنازلات المنظمة.‏

6- نسخة عن النظام المالي للجمعية مبينا فيه كيفية توزيع المبالغ المحصلة واسس اعداد الموازنة السنوية للجمعية.‏

ب - تصدر الوزارة الترخيص الاداري لجمعية الادارة الجماعية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطلب في ديوانها.‏

المادة 52: يخضع عمل جمعيات ادارة الحقوق الجماعية لرقابة وسلطة الوزارة من الناحية التقنية ويجب على الجمعيات ان تمكن الوزارة من الاطلاع على سجلاتها ودفاتر محاسبتها كافة وتدقيقها.‏

المادة 53: يعين مجلس الادارة في كل جمعية محاسبا قانونيا ليدقق سجلاتها ويرفع تقريرا سنويا إلى الهيئة العامة ويجب ان تحصل الجمعية كل سنة على تقرير يعده محاسب قانوني يختلف عن الذي جرى اعتماده للسنة السابقة.‏

المادة 54: يجب ان تنعقد الهيئة العامة مرة واحدة في السنة على الاقل يعرض فيها على التصويت تقرير رئيس مجلس الادارة والتقرير المالي وميزانية العام المنصرم وموازنة العام القادم على ان يحضر اجتماع الهيئة العامة ممثل عن الوزارة.‏

المادة 55: يجب ان تتعاقد كل جمعية مع محام مسجل في فرع نقابة المحامين في المحافظة التي يقع فيها مقر الجمعية.‏

المادة 56: في حالة ارتكاب احدى الجمعيات لاي مخالفة لاحكام هذا القانون او في حالة تكرار المخالفات القانونية او التنظيمية يجوز للوزير اصدار قرار بحل الجمعية ويكون القرار خاضعا للطعن خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتبليغها قرار الحل امام محكمة الاستئناف المدنية التي تنظر فيه بغرفة المذاكرة ويكون قرارها مبرما ولا يخل ذلك في حق الوزير باحالة الملف إلى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين عند الاقتضاء.‏

المادة 57: ينظم بقرار من الوزير تأسيس جمعيات الادارة الجماعية وتحديد آلية عملها وكيفية التحقق من مخالفتها.‏

المادة 58: يكون لجمعيات ادارة الحقوق الجماعية الصلاحيات الآتية:‏

1- تنظيم العقود مع الجهات التي تقوم باستعمال المصنف او الاداء او التسجيل السمعي او البصري وتحديد التعويض المترتب على ذلك.‏

2- توزيع التعويضات المحصلة على اصحاب الحقوق.‏

3- اتخاذ جميع الاجراءات من وساطة وتحكيم واللجوء إلى القضاء من اجل حماية حقوق المؤلفين واصحاب الحقوق المجاورة المتنازلين لديها عن حقوقهم وتحصيل التعويض المترتب على ذلك.‏

4- الحصول من مستخدمي المصنفات او الاداءات او التسجيلات السمعية او البصرية على جميع المعلومات اللازمة من اجل احتساب وتحصيل وتوزيع التعويضات المحصلة.‏

المادة 59: لا يجوز للجمعيات من دون مبرر ان ترفض تنظيم العقود المشار اليها في المادة 58 من هذا القانون مع مستخدمي المصنفات والاداءات والتسجيلات السمعية او البصرية.‏

المادة 60:‏

أ- يجب ابلاغ الجمعية من قبل مستخدمي الحقوق بلائحة المصنفات والاداءات والتسجيلات التي قاموا باستثمارها بواسطة احدى حالات النسخ او التأجير او العرض او البث الاذاعي او التلفزي او الاتاحة عن طريق الشبكات الالكترونية او الطرق اللاسلكية او غيرها.‏

ب - تنظم بين الجمعيات ومستخدمي الحقوق عقود تحدد التزامات مستخدمي هذه الحقوق ومن بينها ذكر عدد النسخ وعدد العروض العلنية وعدد المرات التي جرى فيها البث الاذاعي او التلفزي.‏

المادة 61: لا يجوز للجمعيات من دون مبرر ان ترفض ادارة حقوق احد اصحاب الحقوق وجباية التعويضات المترتبة له.‏

المادة 62: يجب على كل جمعية ان ترفع تقريرا سنويا إلى اصحاب الحقوق الذين تنازلوا اليها عن حقوقهم واوكلوا اليها امر ادارة حقوقهم وجباية تعويضاتهم لكي يتمكنوا من ابداء آرائهم حول المبالغ المحصلة وطريقة التحصيل والتوزيع ويجب على الجمعية اخذ هذه الاراء في الحسبان عند صياغة او تعديل طرق الادارة والجباية.‏

المادة 63: يجب على المؤلفين واصحاب الحقوق المجاورة الذين تنازلوا إلى احدى الجمعيات واوكلوا اليها امر ادارة حقوقهم وجباية تعويضاتهم ان يعلموا الجمعية بسند خطي او الكتروني موقع بالاعمال التي نشروها والتي يقومون بنشرها بعد تاريخ تنازلهم للجمعية.‏

المادة 64: يجرى توزيع المبالغ المحصلة على اصحاب الحقوق مرة في السنة على الاقل وذلك على نحو يتناسب مع الاستعمال الفعلي لاعمالهم ولا يجوز للجمعية ان تتجاوز نسبة اتعابها نسبة مئوية تحددها الهيئة العامة للجمعية.‏

المادة 65:‏

أ- يجوز للمؤلف او لصاحب الحقوق المجاورة او للجمعية ان تلغي التنازل شريطة ان يكون هناك سبب جدي للالغاء وعلى ان يبلغ الامر إلى الفريق الآخر قبل ثلاثة اشهر من ذلك.‏

ب - ويسري الالغاء ابتداء من انقضاء المهلة المحددة في الفقرة أ من هذه المادة على ان يبلغ الطرف الآخر برغبة المؤلف او صاحب الحقوق المجاورة او الجمعية بالغاء التنازل.‏

الباب السادس: مديرية حماية‏

حقوق المؤلف والحقوق المجاورة‏

المادة 66:‏

أ- مع نفاذ هذا القانون تحل مديرية حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة محل مديرية حماية حقوق المؤلف في الوزارة.‏

ب - وللمديرية في سبيل تطبيق احكام هذا القانون القيام بالآتي:‏

1- توعية المؤلفين وفناني الاداء ومنتجي التسجيلات السمعية او البصرية ومحطات البث بالطرق المثلى لممارسة حقوقهم المادية والادبية ومساعدتهم.‏

2- دراسة ومتابعة ما يثار من قضايا تتعلق بحق المؤلف والحقوق المجاورة على المستوى المحلي والعربي والدولي وتقديم الاقتراحات او التوصيات في هذا الشأن.‏

3- متابعة جمعيات الادارة الجماعية ومراقبة انشطتها ومساعدتها على تنفيذ مهامها.‏

4- حفظ طلبات ايداع المصنفات والتسجيلات السمعية او البصرية واداءات فناني الاداء ومواد محطات البث المودعة لديها ووثائقها واقتراح ما يلزم من قرارات لتنفيذ احكام هذا القانون.‏

5- ايداع المصنفات المعلوماتية بعد التثبت في وزارة الاتصالات والتقانة من تطابق المضمون الالكتروني مع البيانات المقدمة.‏

6- التنسيق مع وزارة الاتصالات والتقانة في مجالات التوعية بحقوق مؤلفي المصنفات المعلوماتية واسس اعتمادها.‏

المادة 67:‏

أ- يجوز لاي من مالكي حق المؤلف والحقوق المجاورة ولخلفهم العام او الخاص ولوكلائهم ان يتقدموا إلى المديرية بطلب ايداع المصنفات المنصوص عليها في البندين 4 و5 من الفقرة ب من المادة 66 من هذا القانون على ان يرفق بالطلب البيانات التالية:‏

1- اسم المؤلف او المؤلفين للمصنفات المشتركة او اسم مالكي الحقوق المجاورة.‏

2- موضوع المصنف او الحق المجاور او المأثورات الشعبية.‏

3- نسختان من المصنف او العمل موضوع الحق المجاور بالشكل المطروح للتداول او نسختان الكترونيتان منه اذا اقتضت طبيعته ذلك.‏

4- بيان بمواصفات المصنف او العمل موضوع الحق المجاور.‏

5- الوثائق المثبتة لايلولة الحق إلى طالب الايداع فيما اذا كان خلفا عاما او خاصا لمؤلف المصنف او لمالك الحق المجاور.‏

6- كتاب من وزارة الاتصالات والتقانة يشعر بمطابقة المضمون الالكتروني للبيانات المقدمة اذا كان موضوع المصنف معلوماتيا.‏

ب- تستوفي المديرية رسما ماليا مقطوعا لقاء نفقات حفظ المصنفات المودعة لديها يجرى تحديد مقداره بقرار من الوزير بعد التنسيق مع وزارة المالية.‏

ج- في حال كون طالب الايداع وكيلا لمالك حق المؤلف او الحقوق المجاورة او لخلفهم العام او الخاص فعليه ابراز تسلسل الوكالات التي تربطه بهم ولا يتوقف شمول المصنف او الحق المجاور بالحماية المقررة بموجب احكام هذا القانون على ايداعه على الوجه المذكور.‏

د - يحدث لدى الوزارة صندوق مالي لايداع المبالغ المحددة في هذا القانون واللائحة التنفيذية لمصلحة المديرية وذلك لسداد نفقات خدمات الحفظ والايداع وغيرها المقدمة إلى اصحاب الحقوق المسجلين.‏

هـ - يحدث ملاك لهذا الصندوق ويضاف إلى النظام الداخلي للوزارة.‏

ويجرى صرف المبالغ المودعة لمصلحة المديرية والعاملين فيها باقتراح المدير وموافقة الوزير.‏

المادة 68: تمنح المديرية المسجلين المحددين في المادة 75 من هذا القانون وثيقة تشعر بايداع المصنف او بموضوع الحق المجاور ونوعه واسم صاحبه او مالكه بعد سداد الرسوم المقررة وتكون هذه الوثيقة قرينة على صحة ما تضمنته من بيانات ويجوز للغير اثبات عكسها عن طريق القضاء وتحدد رسوم تسليم وثائق الايداع بقرار يصدر عن الوزير بناء على اقتراح من المديرية بعد التنسيق مع وزارة المالية.‏

الباب السابع: المأثورات الشعبية‏

المادة 69 يقصد بالمأثورات الشعبية بوجه خاص التعبيرات التالية:‏

1- التعبيرات الشفوية مثل الحكايات والاحاجي والالغاز والامثال الشعبية والاشعار الشعبية.‏

2- التعبيرات الموسيقية مثل الاغاني الشعبية والمقطوعات الموسيقية.‏

3- التعبير بحركات مثل الرقصات الشعبية والتمثيليات والاشكال الفنية والطقوس سواء اتجسدت في شكل مادي ام لم تتجسد فيه.‏

4- التعبيرات الملموسة مثل:‏

أ- منتجات الفن الشعبي وبوجه خاص الرسمات بالخطوط او الالوان والحفر والنحت والمنتجات المصنوعة من الخشب او المعدن او الصدف او الطين او الفسيفساء او الجواهر والحقائب المنسوجة يدويا واشغال الابرة والتطريز والمنسوجات والسجاد والملبوسات.‏

ب- الآلات الموسيقية.‏

ج - الاشكال المعمارية.‏

المادة 70: تعد المأثورات الشعبية الخاصة بالجمهورية العربية السورية تراثا شعبيا تقليديا وطنيا ملكا عاما لها تتولى حمايته بجميع الوسائل والسبل.‏

المادة 71: تباشر مديرية حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في الوزارة حقوقا ادبية ابدية غير قابلة للتنازل او للتقادم على المأثورات الشعبية وتقوم المديرية بحصر هذه المأثورات بغية الحفاظ عليها وحمايتها من التحريف والتشويه.‏

المادة 72:‏

أ- لا يجوز ان ينطوي استعمال المأثورات الشعبية على تشويه لتعبيراتها ويجب ان يجري ذكر مصدرها.‏

ب - ولا يجوز ايضا دون ترخيص كتابي من الوزارة القيام باي عمل من اعمال الاستثمار التجاري للمأثورات الشعبية ويعد محلا للترخيص بوجه خاص:‏

1- النسخ باي وسيلة كانت وينطبق ذلك على النسخ المباشر او غير المباشر.‏

2- الاقتباس او التحوير او الترجمة.‏

3- النقل باي وسيلة كانت بما في ذلك الاداء والنقل إلى الجمهور.‏

4- توزيع نسخ عن طريق البيع او اي تصرف آخر ناقل للملكية.‏

المادة 73: لا يعد اعتداء على المأثورات الشعبية كل استخدام لا يستهدف الربح او يجري في الاطار التقليدي او العرفي لتلك المأثورات.‏

المادة 74: تنطبق الاستثناءات والتراخيص الاجبارية الواردة على حقوق المؤلف المبينة في الباب الرابع من هذا القانون على المأثورات الشعبية.‏

الباب الثامن: الاجراءات التحفظية والعقوبات‏

الفصل الاول: الاجراءات التحفظية‏

المادة 75:‏

أ- لصاحب الحق ولوكيله ولجميعات ادارة الحقوق الجماعية عند التعدي او لتجنب اي تعد على حق من حقوقهم المحمية طبقا لاحكام هذا القانون ان يستصدروا قرارات من النيابة العامة او صادرة بغرفة المذاكرة عن المحكمة المختصة باصل النزاع لضبط المصنف او الاداء او التسجيل السمعي او البصري او مادة محطات البث موضوع التعدي والادوات والمواد والالات والاجهزة التي استخدمت في التعدي.‏

ب- يتعين في حال كون الطلب يرمي إلى تجنب تعد محتمل ان ترفق بالطلب الادلة الكافية على ان مقدمه هو صاحب الحق وان هذا الحق على وشك التعدي عليه ولرئيس المحكمة او رئيس النيابة ان يلزم مقدم الطلب بتقديم الوثائق اللازمة.‏

ج - موظفو الضابطة العدلية المحددون في المادة 89 من هذا القانون ملزمون بناء على طلب صاحب الحق او وكيله او جمعيات ادارة الحقوق الجماعية او بناء على امر النيابة العامة بتنظيم محضر ضبط بالمصنف او الاداء او التسجيل السمعي او البصري او مادة محطات البث موضوع التعدي وضبط الادوات والمواد والآلات والاجهزة التي استخدمت في التعدي وايداعها في المرجع القضائي المختص بلا ابطاء.‏

المادة 76:‏

أ- لصاحب الحق ولوكيله ولجمعيات ادارة الحقوق الجماعية ان يستصدروا قرارات من المحكمة المختصة او المحكمة المختصة باصل النزاع وفي غرفة المذاكرة لاتخاذ اجراء او اكثر من الاجراءات التحفظية بما في ذلك الآتي:‏

1- وقف التعدي او وقف نشر المصنف او عرضه او صناعته او وقف الاداء العلني فيما يتعلق بالمصنفات التي تعرض او تلقى بين الجمهور ومنع استمرار العرض القائم او حظره مستقبلا.‏

2 - اثبات واقعة التعدي على اي من الحقوق المحمية طبقا لاحكام هذا القانون.‏

3- القاء الحجز على اصل وسائر نسخ المصنف الاصلي او التسجيل السمعي او البصري او مادة محطات البث وعلى الآلات والاجهزة التي تستعمل في اعادة نشر هذا المصنف او استخراج نسخ منه وعلى المواد التي تستخدم في ذلك بشرط ان تكون تلك المواد غير صالحة الا لاعادة نشر المصنف وللمحكمة ان تقضي بتسليمها للمدعى عليه كشخص ثالث ويجب على المدعي اقامة دعواه باصل الحق امام المحكمة المختصة خلال ثمانية ايام من تاريخ صدور قرار الحجز والا زال كل اثر لذلك القرار.‏

4- حصر الايراد الناتج عن التعدي بمعرفة خبير ينتدب لذلك اذا اقتضت الحال وايقاع الحجز على اموال المتعدي ضمانا لحقوق المدعي.‏

ب - يتعين ان يرفق بالطلب الادلة الكافية على جدية الطلب واحتمال حق صاحبه في ابدائه ولرئيس المحكمة ان يلزم مقدم الطلب بتقديم الوثائق المؤيدة لذلك.‏

ج- لرئيس المحكمة عند الاقتضاء ان يصدر امره المشار اليه على وجه الاستعجال دون استدعاء الطرف الآخر وذلك لتوخي ما قد يترتب على التأخير في اصدار الامر من ضرر بالمدعي يتعذر تداركه او اتلاف للادلة على ان يخطر المدعى عليه بالامر فور صدوره.‏

د- يجوز ان يتضمن الامر الصادر باتخاذ اي من الاجراءات التحفظية ندب خبير او اكثر لتقديم خبرته في التنفيذ والزام المدعي بايداع كفالة مالية مناسبة لجبر ما قد يترتب على الاجراء التحفظي من ضرر دون وجه حق.‏

المادة 77: يلتزم كل من اعتدى على حق من حقوق المؤلف او الحقوق المجاورة المحمية وفق احكام هذه القانون باداء تعويض عادل للمتضرر تقدره المحكمة بالاستناد إلى قيمة العمل التجارية وما فات صاحب الحق من ربح وما لحقه من خسارة وما جناه المعتدي من كسب وذلك لجبر الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بصاحب الحق وللمحكمة ان تأمر بمصادرة جميع الادوات والاجهزة التي استعملت بصورة رئيسية في التعدي.‏

المادة 78:‏

أ- يجوز للدائن الذي بيده سند خطي او الكتروني موقع توقيعا مصدقا على مالك حقوق المؤلف او الحق المجاور كالاتفاق او العقد او سند الدين ان يلقي وعلى نفقته الحجز الاحتياطي على نسخ المصنف او الاداء المثبت او التسجيل السمعي او البصري الذي جرى نشره او اي ايراد ناتج عن استثمار مصنفه.‏

ب - يستثنى من حكم الفقرة أ من هذه المادة ما يلي:‏

1- الشحنات العابرة الترانزيت من المصنفات والتسجيلات السمعية او البصرية ومواد محطات البث.‏

2: ما جرى طرحه للتداول من المصنفات والتسجيلات السمعية او البصرية ومواد محطات البث من قبل صاحب الحق فيها او بموافقته.‏

المادة 79:‏

لا يجوز باي من الاحوال ان يقضى باتلاف المباني او مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي استعملت تصميماته ورسومه على وجه غير مشروع.‏

المادة 80:‏

عند تنظيم امناء مراكز الجمارك في المنطقة الجمركية الخاضعة لسلطتهم لمحضر الضبط الخاص باي مصنفات او تسجيلات سمعية او بصرية او مواد اذاعية او تلفزية مستوردة او معدة للتصدير سندا لاحكام هذا القانون توقف اجراءات الافراج الجمركي ويحال الضبط والمواد المضبوطة وسائر الوثائق الخاصة بها إلى المرجع القضائي المختص فور تنظيمه.‏

المادة 81:‏

أ- تفصل المحكمة في النزاع موضوع الضبط على وجه الاستعجال ولها ان تقرر ما يلزم من الاجراءات الوقتية وفق مقتضى الحال وواقع الوثائق المقدمة كمتابعة السير في اجراءات الافراج الجمركي عن المصنفات او التسجيلات السمعية او البصرية او مواد محطات البث المستوردة على ان تحجز احتياطيا وتسلم للمدعى عليه كشخص ثالث او حجز المصنفات المعدة للتصدير حجزا احتياطيا وتسليمها للمدعى عليه كشخص ثالث.‏

ب- وتفصل المحكمة مع الفصل بالدعوى في طلبات التعويض الناجمة عن الشكوي والضبط المنظم تبعا لها وذلك اذا ثبت عدم احقية المدعي في دعواه او كيدية ادعائه او عدم قانونية الاجراء.‏

الفصل الثاني: العقوبات‏

المادة 82:‏

أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين وبالغرامة من مئة الف إلى مليون ليرة سورية او باحدى هاتين العقوبتين:‏

1- من وضع بقصد الغش اسما يعود للغير او كلف غيره بوضعه على مصنف ادبي او فني او علمي.‏

2- من قلد بقصد الغش وخداع المشتري امضاء المؤلف او من آلت اليه حقوق المؤلف من بعده او الاشارة المميزة التي يستعملها اي منهم.‏

ب- يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسين الفا إلى ثلاثمئة الف ليرة سورية او باحدى هاتين العقوبتين:‏

1- من اقتبس بوجه غير مشروع او نسب لنفسه جزءا من مصنف او تسجيل سمعي او بصري متجاوزا الحدود المألوفة.‏

2- من باع او اودع عنده او عرض للبيع او وضع في التداول عن معرفة عملا مقلدا او موقعا عليه باسم منتحل.‏

ج- وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين أ وب من هذه المادة في حال التكرار ولا يؤثر في العقوبة دخول المصنفات الادبية او الفنية او العلمية او التسجيلات السمعية او البصرية او الاعمال المقلدة في ملكية الجمهور او عدم دخولها فيه.‏

المادة 83:‏

أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين وبالغرامة من مئة الف إلى مليون ليرة سورية او باحدى هاتين العقوبتين كل من اقدم عن معرفة وبهدف الربح على التعدي او محاولة التعدي لاي حق من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون.‏

ب - تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة في حال التكرار مع مراعاة المادة 201 وما يليها من قانون العقوبات العام.‏

ج - يجوز للمحكمة ان تقضي باغلاق المؤسسة التجارية او محطة البث او الموقع الالكتروني على الانترنت او سائر المنشآت التي استغلها المخالفون او شركاؤهم في ارتكاب فعل الاعتداء على حقوق المؤلف لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة اشهر وفي حال التكرار تضاعف مدة الاغلاق.‏

د- تصادر جميع نسخ الاعمال المصنوعة من غير اجازة صاحب الحق وكذلك جميع المعدات والالات التي استخدمت لصنعها.‏

هـ - يجوز الحكم للمدعي الشخصي بالاشياء المصادرة بناء على طلبه من اصل ما يترتب له من عطل وضرر وبمقدارهما.‏

المادة 84:‏

أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين وبالغرامة من مئة الف إلى مليون ليرة سورية او باحدى هاتين العقوبتين كل من صنع او استورد بقصد البيع او التأجير او عرض للبيع او التأجير او كان يحوز بقصد البيع او التأجير اي جهاز او الة مصنعة دون وجه حق بقصد التقاط اي ارسال او بث اذاعي او تلفزي مخصص لقسم من الجمهور يدفع اشتراكا ماليا لاستقبال الارسال او البث المذكور.‏

ب- تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة في حال التكرار.‏

المادة 85:‏

أ- يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين الفا إلى مئتي الف ليرة سورية او باحدى هاتين العقوبتين كل من دبر او سهل للغير وبقصد الربح استقبال الارسال او البث المذكور في المادة 84 من هذا القانون.‏

ب- تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة في حال التكرار.‏

المادة 86:‏

أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين وبالغرامة من مئة الف إلى مليون ليرة سورية او باحدى هاتين العقوبتين كل من:‏

1- عرض للبيع او استورد او صدر لغرض تجاري نسخة من مصنف او تسجيل سمعي او بصري او مادة اذاعية او تلفزية تنطوي على تعد على اي من حقوق المؤلف او اصحاب الحقوق المجاورة وذلك ان كان يعلم او بامكانه ان يعلم بذلك التعدي.‏

2- حاز بسوء نية او عرض للبيع او صنع او استورد او صدر اي جهاز او وسيلة او اداة مصممة او معدة اساسا لتعطيل او تعييب اي حماية تقنية فعالة تستخدم لمنع التعدي على اي من حقوق المؤلف او اصحاب الحقوق المجاورة وذلك ان كان يعلم او بامكانه ان يعلم بانها سوف تستخدم في التعدي على اي من تلك الحقوق.‏

3- عطل او عيب بسوء نية اي حماية تقنية فعالة تستخدم لمنع التعدي على اي من حقوق المؤلف او اصحاب الحقوق المجاورة المنوص عليها في هذا القانون.‏

4- حذف او غير دون اذن اي معلومات ضرورية لادارة الحقوق سواء أكانت المعلومات واردة بصورة رقمية ام غيرها وتتضمن ما يلي:‏

أ- تعريف المصنف ومؤلفه ومالك اي حق عليه.‏

ب- تعريف فنان الاداء وادائه وتسجيله السمعي او البصري ونسخ هذا التسجيل ومالك اي حق على الاداء او التسجيل.‏

ج- شروط الانتفاع بالمصنف او الاداء او التسجيل السمعي او البصري.‏

د - اي ارقام او شفرات ترمز إلى المعلومات المنصوص عليها في هذا البند وذلك اذا كان اي عنصر من تلك المعلومات مقترنا بنسخة تعلن عن مصنف او اداء مثبت او تسجيل سمعي او بصري او ظاهرا لدى نقل او اتاحة اي من ذلك إلى الجمهور.‏

5- وزع او استورد لاغراض التوزيع او بث او نقل او اتاح إلى الجمهور دون اذن مصنفات او نسخا منها او اداءات مثبتة او نسخا منها او تسجيلات سمعية او بصرية وذلك ان كان يعلم او من شأنه ان يعلم بانه قد حذفت منها او غيرت فيها بغير حق اي معلومات ضرورية لادارة الحقوق.‏

6- استغل المأثورات الشعبية مخالفا احكام المادتين 93 و94 من هذا القانون.‏

ب- وتقضي المحكمة في جميع الاحوال بمصادرة النسخ موضوع التعدي وكذلك جميع المعدات والآلات التي استخدمت لصنعها.‏

ج- ويجوز الحكم للمدعي الشخصي بالاشياء المصادرة بناء على طلبه من اصل ما يترتب له من عطل وضرر وبمقدارهما.‏

المادة 87:‏

لا تلاحق الجرائم المنصوص عنها في هذا القانون الا بناء على شكوى الفريق المتضرر ما لم تكن الجرائم المذكورة واقعة على مصنف عائد لاحدى الجهات العامة او اضحى من حقوق الجمهور.‏

المادة 88:‏

تبلغ المحكمة المديرية بكل قرار قضائي صادر في الجرائم المذكورة خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره ولو لم يكن مبرما.‏

المادة 89:‏

ان الاشخاص المذكورين تاليا لهم الصفة اللازمة للقيام بتعيين المواد الجرمية المضبوطة وجردها بالتفصيل واخذ عينات منها وهم: امناء مراكز الجمارك وموظفو الضابطة العدلية المحلفون لهذه الغاية في المديرية.‏

المادة 90:‏

أ- عندما يجري اخذ قسم او عينات من المواد المضبوطة او جردها يجب ان ينظم بذلك محضر يذكر فيه وجوبا:‏

1- اسم وصفة الموظف كاتب المحضر.‏

2- السلطة التي اعطت الامر وتاريخ الامر الذي اعطته للموظف.‏

3- تاريخ وساعة ومكان تحرير الضبط.‏

4- اسم وجنسية ومهنة ومحل اقامة الشخص الذي جرى ضبط المواد عنده.‏

5- اسم وجنسية ومحل اقامة الفريق المتضرر عند الامكان.‏

6- بيان مفصل الاشياء المضبوطة يبين عددها ونوعها وصفاتها.‏

7- توقيع الشخص الذي وجدت عنده المواد المضبوطة واذا رفض التوقيع فيذكر رفضه.‏

8- توقيع اعضاء الضابطة العدلية الذين نظموا المحضر.‏

9- بيان مصير المضبوطات.‏

ب- يحق لصاحب المواد المضبوطة ان يطلب تدوين جميع المعلومات والتحفظات التي يرى منها فائدة في المحضر وان يتسلم نسخة عن المحضر وعن قائمة الجرد اذا كانت قد نظمت بذلك قائمة على حدة.‏

المادة 91:‏

يمنح افراد الضابطة العدلية فضلا عن التعويضات التي قد يستحقونها بموجب القوانين والانظمة النافذة تعويضا اضافيا مقدراه 10 بالمئة من اجرهم المقطوع لقاء طبيعة عملهم.‏

المادة 92:‏

ان الحكم الصادر في الدعاوى المذكورة آنفا يوجب دائما تطبيق العقوبات التبعية التالية:‏

1- الصاق الحكم في الاماكن التي تعينها المحكمة ونشره في جريدتين محليتين تعينهما المحكمة التي اصدرت الحكم وذلك على نفقة المدعى عليه.‏

2- اذا كان الفريق المحكوم عليه يمثل جريدة او مجلة او محطة بث او موقعا الكترونيا على الانترنت فيجب دائما نشر الحكم في هذه الجريدة او المجلة او محطة البث زيادة على النشرتين المشار اليهما آنفا.‏

الباب التاسع: نطاق تطبيق القانون‏

المادة 93:‏

تسري احكام هذا القانون المتعلقة بحماية المصنفات على:‏

1- مصنفات المؤلفين من مواطني الجمهورية العربية السورية او من في حكمهم او المقيمين فيها اقامة دائمة.‏

2- المصنفات التي جرى نشرها لاول مرة في الجمهورية العربية السورية او التي جرى نشرها لاول مرة في بلد اخر ثم نشرت في الجمهورية العربية السورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر الخارجي بصرف النظر عن جنسية او محل اقامة مؤلفيها.‏

3- المصنفات السمعية او البصرية التي تكون المقرات الرئيسية لمنتجيها او محال اقامتهم في الجمهورية العربية السورية.‏

4- المصنفات المعمارية التي جرى تشييدها في الجمهورية العربية السورية والاعمال الفنية الأخرى المندمجة في مبنى او منشآت أخرى تقع في الجمهورية العربية السورية.‏

5- المصنفات المعلوماتية التي تنتج في الجمهورية العربية السورية.‏

المادة 94:‏

تسري احكام هذا القانون المتعلقة بحماية فناني الاداء على فناني الاداء من مواطني الجمهورية العربية السورية في الاحوال التالية:‏

1- اذا جرى تقديم الاداء في الجمهورية العربية السورية.‏

2- اذا جرى ادراج الاداء ضمن تسجيلات سمعية او بصرية محمية بموجب هذا القانون.‏

3- اذا كان الاداء مندمجا في مادة بث محمية بموجب هذا القانون في حالة عدم تثبيت الاداء في تسجيل سمعي او بصري.‏

المادة 95:‏

تسري احكام هذا القانون المتعلقة بحماية منتجي التسجيلات السمعية او البصرية على التسجيلات التي:‏

1- يكون منتجوها من مواطني الجمهورية العربية السورية.‏

2- جرى انجاز اول تثبيت لها في الجمهورية العربية السورية.‏

3- جرى نشرها لاول مرة في الجمهورية العربية السورية.‏

المادة 96:‏

تسري احكام هذا القانون المتعلقة بحماية محطات البث على موادها وبرامجها:‏

1- التي يكون مقرها الرئيسي الجمهورية العربية السورية.‏

2- التي تبث من محطات ارسال تقع داخل الجمهورية العربية السورية.‏

المادة 97:‏

مع عدم الاخلال باحكام المواد الواردة في الباب السابع من هذا القانون تسري احكام هذا القانون على المؤلفين وفناني الاداء ومنتجي التسجيلات السمعية او البصرية والمصنفات المعلوماتية ومحطات البث الذين يتمتعون بالحماية بموجب اتفاقيات دولية صدقتها الجمهورية العربية السورية.‏

المادة 98:‏

تسري احكام هذا القانون على المصنفات والاداءات والتسجيلات السمعية او البصرية ومواد محطات البث التي انجزت او بثت قبل تاريخ العمل باحكام هذا القانون على الا تكون قد آلت إلى الملك العام بانقضاء مدة الحماية المقررة لها في القانون رقم 12 لعام 2001 او في التشريعات الجاري العمل بها في بلدها الاصلي.‏

الباب العاشر: أحكام عامة‏

المادة 99:‏

أ- لا يحق لمن قام بعمل صورة لشخص اخر ان ينشر او يعرض او يوزع اصلها او نسخا منها دون اذن من تمثله الصورة ما لم يتفق على غير ذلك بسند خطي او الكتروني موقع ولا يسري هذا الحكم اذا كان نشر الصورة قد جرى بمناسبة حوادث وقعت علنا او كانت تتعلق باشخاص رسميين او سمحت الوزارة بذلك خدمة للمصلحة العامة وللشخص الذي تمثله الصورة ان يأذن بنشرها في الكتب او الصحف او المجلات او غيرها من النشرات المماثلة حتى لو لم يأذن بذلك منتج الصورة: كل ذلك ما لم يتفق على غير ذلك بسند خطي او الكتروني موقع.‏

ب- تطبق هذه الاحكام على الصور المختلفة ايا كانت الطريقة التي انتجت بها من تصوير فوتوغرافي او رسم او حفر او نحت او اي وسيلة أخرى.‏

ج- يعاقب كل من اقدم على ارتكاب اي من الافعال المجرمة بنص الفقرة أ من هذه المادة بالحبس من ثلاثة إلى ستة اشهر مع الزامه باداء التعويض المناسب للمتضرر وتكون الدعوى موقوفة على اتخاذ المضرور صفة المدعي الشخصي.‏

المادة 100:‏

ان حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لا تتنافى وحق الدولة في حظر تداول اي مصنف يشكل تداوله مسا بالنظام العام او الاداب العامة.‏

المادة 101:‏

على جميع المحال المرخص لها بنشر المصنفات او التسجيلات السمعية او البصرية او نسخها او توزيعها او بيعها في الجمهورية العربية السورية ان تحتفظ بالوثائق الكتابية التي تخول لها ذلك من صاحب الحق او السلطات المعنية الأخرى على ان يحدد بما يتعلق بالمصنفات او التسجيلات السمعية او البصرية المعدة خارج البلاد بيان يوضح مصدر هذه المصنفات والاتفاق او الوكالة التي تخوله القيام بالنسخ او التوزيع او البيع.‏

المادة 102:‏

أ- يصدر الوزير قرارا بتسمية عدد من العاملين في مديرية حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة اعضاء في الضابطة العدلية وتكون لهم هذه الصفة في تنفيذ احكام هذا القانون بعد ادائهم اليمين القانونية امام محكمة البداية المدنية بدمشق.‏

ب- يكون لاعضاء الضابطة العدلية المشار اليهم في الفقرة أ من هذه المادة بعد الحصول على احالة من النيابة العامة الحق في دخول المحال التي تقوم بنشر المصنفات والتسجيلات السمعية او البصرية وتوزيعها ونسخها وانتاجها في اراضي الجمهورية العربية السورية كما يحق لهم ضبط ما يقع من مخالفات لاحكام هذا القانون ولهم في سبيل ذلك ضبط المواد والنسخ والوسائل التي استعملت في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في القانون ويؤازرهم رجال الامن والشرطة اذا اقتضت الاحوال ذلك.‏

المادة 103:‏

ينهى العمل بالمواد من 708 إلى 715 من قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 148 لعام 1949.‏

المادة 104:‏

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون كما يلغى القانون رقم 12 لعام 2001.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية