تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


المحامي غسان خير بك.. وملاحظات حول بعض مواد الدستور

مجتمع
الأربعاء 22-2-2012
فادية مصارع

نقاشات وآراء كثيرة تتناول مواد الدستور الجديد ويجمع غالبية السوريين من مختلف شرائح المجتمع على أنه سيكون مرآة لحاضر سورية ولمستقبلها وسينقلها إلى مكانة متميزة،

كما أنه خطوة هامة ومتميزة بالنسبة إليهم فضلاً عن أنه ثورة في عالم الإصلاح، إضافة إلى احترامه للأديان والمذاهب التي تكوّن المجتمع السوري وهناك من رأى أنه يحاكي أفضل دساتير العالم، فيما سجل البعض ملاحظات على بعض مواده ومنهم المحامي غسان خير بك الذي يرى بأنه وعلى‏

الرغم من شمولية وموضوعية مواد مشروع الدستور، إلا أن هناك بعض الملاحظات تستوجب الوقوف عندها. وهذه الملاحظات في المادتين /102/ و/103/ هي:‏

ويشير خير بك أنه ورد نص المادة /102/ الآتي:‏

(يُعلن رئيس الجمهورية الحرب والتعبئة العامة ويعقد الصلح بعد موافقة مجلس الشعب).‏

هذه المادة خلت من ذكر حالة الحرب التي نصت عليها المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /68/ الصادر بتاريخ 12/1/1969 فقد نصت على ما يلي:‏

تنتهي اعتباراً من 31/12/1968 مدة الحرب المحددة في الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم رقم /1283/ تاريخ 18/9/1967 وتعتبر البلاد في حالة الحرب‏

ويضيف المحامي أن حالة الحرب: هي التي تنشأ على أثر توقف الأعمال القتالية بين دولتين أو أكثر تتصارع فيما بينها وذلك نتيجة اتفاقية هدنة ترعاها الأمم المتحدة.‏

وقد تنشأ هذه الحالة عندما تستولي احدى الدول المتصارعة على جزء من دولة أخرى بوسائل غير مشروعة. كاحتلال إسرائيل للجولان على أثر عدوان /5/ حزيران عام 1967 وتوقف الأعمال القتالية معها بعد هذا العدوان وبعد حرب /6/ تشرين الأول عام 1973 على أثر اتفاقية هدنة لازالت ترعاها الأمم المتحدة حتى تاريخه.‏

وحالة الحرب هذه ليست حالة انتقائية أو عرضية بل هي واقعية وموضوعية نشأت على أثر احتلال العدو الإسرائيلي لجزء من أرضنا السورية وستظل هذه الحالة قائمة مازال الاحتلال قائماً. وتبرز أهمية إعلان حالة الحرب في تشديد بعض العقوبات العسكرية مثل عقوبة العصيان والتحريض عليه إلى الحد الأقصى للعقوبة إذا حصلت الجريمة في حالة الحرب أو زمن الحرب أو في منطقة أعلنت فيها الأحكام العرفية.‏

ويبين خير بك أن المادة /102/ الآنفة الذكر خلت من مشروع الدستور من إعلان التعبئة الجزئية من قبل رئيس الجمهورية. وهي ذات أهمية خاصة لأنه يترتب على إعلان التعبئة العامة أو الجزئية من قبل رئيس الجمهورية واجبات وإجراءات معينة ينفذها الوزراء والمحافظون ومديرو الشركات والمؤسسات العامة والخاصة. وهم ليسوا ملزمين بتنفيذ هذه الواجبات والإجراءات ما لم تعلن بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية. ولاسيما أن قانون التعبئة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /104/ تاريخ 12/8/2011قد نص في المادة /2/ منه على إعلان التعبئة العامة والجزئية بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية.‏

وأشار إلى أنه ورد في نص المادة /103/ من مشروع الدستور أن رئيس الجمهورية يعلن حالة الطوارئ ويلغيها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء برئاسته وبأكثرية ثلثي أعضائه ...الخ المادة وهذا يستوجب التصويب لأن حالة الطوارئ بعد إعلانها بمرسوم لا تلغى إلا إذا صدر مرسوم بإلغاء قانون الطوارئ الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 1962 بكامل مواده, خاصة وأن المادة /10/ من قانون الطوارئ قد نصت على أنه: يكون إنهاء حالة الطوارئ من قبل السلطة المختصة بإعلانها, ووفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي.‏

وهذا يؤكد بشكل قطعي أن حالة الطوارئ بعد إعلانها تنهى ولاتلغى, وليس من مصلحة أي دولة في العالم ان تلغي قانون الطوارئ الذي أصدرته لأن قانون الطوارئ قانون استثنائي تصدره السلطة المختصة في الدولة لمواجهة حالات استثنائية تمر بها البلاد وقد تكون هذه الحالات آنية أو مستقبلية مثل الحرب والكوارث والاضطرابات الداخلية.‏

وتعد الاضطرابات الداخلية وفق المرسوم التشريعي رقم /32/ لعام 1980 حالة من حالات العمليات الحربية, وهذا هو المبرر القانوني والموضوعي لاختصاص القضاء العسكري في الجرائم الواقعة على أمن الدولة والسلامة العامة.‏

والعمليات الحربية: هي الأعمال والحركات التي يقوم بها الجيش او بعض وحداته في الحرب أو عند وقوع اصطدام مسلح مع العدو, وهذا التعريف يختلف عن مفهوم العملية الحربية الواردة في نظام قتال القوات الذي يُدّرس في الكليات والأكاديميات العسكرية.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية